[ و لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا و تبت أقل الامرين من الاجرة و المدعى ، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على اجرة المثل فتثبت . ] قوله : ( و لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا ) . لان كل واحد منهما مدع و مدعى عليه ، فلا ترجيح لاحدهما ، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر . قوله : ( و يثبت أقل الامرين من الاجرة و المدعى ) . أي : مدعى العامل دون المالك ، لان الاجرة إن كانت أقل فظاهر ، لانتفاء ما يدعيه العامل بيمين المالك ، و إن كان ما يدعيه العامل أقل ، فلانه بدعواه الاقل منكر لاستحقاق الزيادة ، و معترف ببراءة ذمة المالك منها فيؤاخذ بإقراره . قوله : ( إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على اجرة المثل فتثبت الزيادة ) . لاعترافه باستحقاق العامل إياها ، و العامل لا ينكر ذلك . قيل : لا فائدة للتحالف ، بل يدفع إلى العامل ما يدعيه المالك من أول الامر في صورة ما إذا كانت اجرة المثل اقل مما ادعاه المالك . قلنا : بل فائدته أنه قبل التحالف لو دفع اليه ذلك لم يكن على طريق المؤاخذة بظاهر الاقرار فقط ، فإن المالك يدعي أن هذا المقدار هو المستحق بالتسمية ، و بعد التحالف يتمحض الزائد لكونه مستحقا بمجرد الاقرار و المؤاخذة به . و ينبغي أن يقال بالتحالف فيما عدا هذه الصورة ، و صورة استواء اجرة المثل و ما يدعيه المالك ، لان هذا القدر مستحق على كل تقدير ، سواء حلف العامل أم لا ، فيؤخذ فيه بإقرار المالك مع يمينه لنفي الزائد ، هذا إذا كان صورة الاختلاف بينهما : جعلت لي كذا ، فقال : بل كذا .