موجبات الضمان : الانتفاع - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موجبات الضمان : الانتفاع

[ الفصل الثاني : في موجبات الضمان : و ينظمها شيء واحد : و هو التقصير و أسبابه ستة : الاول : الانتفاع : فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن ، إلا إن يركب لدفع الجموح عند السقي ، أو يلبس لدفع الدود عند الحر . و كذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها - و إن كان الكيس ملكه - ] إذنه ، فيقتصر على الحكم بنفي الضمان على مقدار الضرورة . قوله : ( و ينظمها شيء واحد هو التقصير ، و أسبابه ستة : الاول : الانتفاع ، فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن ، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي ) . ذكر السقي على طريق التمثيل ، فإنه لو احتاج في أخذها إلى المرعى إلى ذلك جاز ، و كذا ما جرى هذا المجرى . في الصحاح : جمح الفرس جموحا : إذا أعيى فارسه و غلبه ( 1 ) . قوله : ( أو يلبس لدفع الدود عند الحر ) . فإن بعض الثياب و هو الصوف يفسده الدود في زمان الحر ، فلو لبس الثوب عند خوف الفساد بدونه لم يضمن ، بل قد يجب عليه اللبس ، لان الحفظ واجب ، فيجب ما يتوقف عليه ، فلو أخل به ففسد ضمن ، إلا أن ينهاه المالك فلا ضمان عليه . و هل يكون قد فعل حراما ؟ قال في التذكرة : فيه إشكال أقربه ذلك ، لان إضاعة المال منهي عنها ( 2 ) ، و للنظر فيه مجال . قوله : ( و إن كان الكيس ملكه و أعادها إليه ) .

1 - الصحاح ( جمح ) 1 : 360 و فيه : إذا اعتز فارسه و غلبه .

2 - التذكرة 2 : 198 .

/ 492