لو اشترى شخص من الغاصب العين المغصوبة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اشترى شخص من الغاصب العين المغصوبة

[ و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا . و لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ، و لو قيل : يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا ، ] و على ما يظهر من كلام الشارح ( 1 ) الفاضل فالاشكال في المنافع التي لم يستوفها المشتري ، سواء علم البائع بالفساد ، أم لا . و منشأ الاشكال حينئذ مما ذكر ، و من أنها لم تقبض بالبيع الفاسد و لا بالغصب ، و حصر الضمان فيهما ممنوع ، ثم رجح الثاني بأن مال الغير تجدد في يده بغير فعله فكان كالثوب يطير بالريح ( 2 ) أقول : وجه الشبه ظاهر ، لان وضع المشتري يده على الاصل و المنافع باختياره على انها له فلا يتم ما ذكره ، و القول بالضمان لا يخلو من قوة . قوله : ( و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ) . أي : مضمون ، فهو معطوف على ما قبله ، و وجه الضمان تبعية الاصل لكونه جزء أو في حكم الجزء كالسمن و تعلم الصنعة . قوله : ( فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا ) . الاصح أنه يضمن قيمته حين التلف و قد سبق ما يصلح بيانا له . قوله : ( و لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ، و لو قيل : يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا ) .

1 - إيضاح الفوائد 2 : 194 .

2 - في " م " : تطيره الريح .

/ 492