لو اشترى شخص من الغاصب العين المغصوبة
[ و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا . و لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ، و لو قيل : يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا ، ] و على ما يظهر من كلام الشارح ( 1 ) الفاضل فالاشكال في المنافع التي لم يستوفها المشتري ، سواء علم البائع بالفساد ، أم لا . و منشأ الاشكال حينئذ مما ذكر ، و من أنها لم تقبض بالبيع الفاسد و لا بالغصب ، و حصر الضمان فيهما ممنوع ، ثم رجح الثاني بأن مال الغير تجدد في يده بغير فعله فكان كالثوب يطير بالريح ( 2 ) أقول : وجه الشبه ظاهر ، لان وضع المشتري يده على الاصل و المنافع باختياره على انها له فلا يتم ما ذكره ، و القول بالضمان لا يخلو من قوة . قوله : ( و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ) . أي : مضمون ، فهو معطوف على ما قبله ، و وجه الضمان تبعية الاصل لكونه جزء أو في حكم الجزء كالسمن و تعلم الصنعة . قوله : ( فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا ) . الاصح أنه يضمن قيمته حين التلف و قد سبق ما يصلح بيانا له . قوله : ( و لو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ، و لو قيل : يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا ) .1 - إيضاح الفوائد 2 : 194 . 2 - في " م " : تطيره الريح .