فيما يحصل به تملك العين الملتقطة
[ الثالث : التملك : و إنما يحصل بعد التعريف حولا ، و نية التملك على رأي . ] و رجح في التحرير قيمة يوم التلف ، لوجوب رد العين حينئذ ، و قد تعذر فيجب البدل ( 1 ) . لا يقال : لو لم يجب العوض قبل ذلك لم تكن له المطالبة به ، لان العين قد تلفت على وجه مضمون لانا نقول : لا يلزم من وجوب العوض قبل ذلك كون التلف مضمون ، لامكان أن يقال : المراد بضمان العين من حين تملكها كون المالك إذا جاء يرد عليه ، و مع تعذرها رد البدل ، و هذا كاف في صدق معنى الضمان . و الحاصل أن الملتقط يملكها ملكا مراعى ، فيزول بمجئ صاحبها ، و هذا أعدل الاقوال ، لان فيه جمعا بين الادلة ، و الاصل عدم أمر زائد عليه ، و قد اختار المصنف هذا في التحرير ( 2 ) ، و هو قوي متين . فرع : على القول بأن العوض ثبت في الذمة بالتملك كالقرض ، لو رد العين على المالك فهل يجب القبول ؟ قال في التذكرة : نعم ، لانها لا تقصر عن المثل ( 3 ) . و هو مستقيم إذا قلنا : إن القيمي يثبت في الذمة مثله . قوله : ( و إنما يحصل بعد التعريف حولا و نية التملك على رأي ) . هذا أحد أقوال الاصحاب ، لانه لا بد من سبب يقتضي نقل الملك ، و الاصل عدم اشتراط التلفظ بشيء ، و لا دليل يدل عليه فتكفي نية التملك ،1 - تحرير الاحكام 2 : 127 . 2 - تحرير الاحكام 2 : 127 . 3 - التذكرة 2 : 261 .