فيما يحصل به تملك العين الملتقطة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما يحصل به تملك العين الملتقطة

[ الثالث : التملك : و إنما يحصل بعد التعريف حولا ، و نية التملك على رأي . ] و رجح في التحرير قيمة يوم التلف ، لوجوب رد العين حينئذ ، و قد تعذر فيجب البدل ( 1 ) . لا يقال : لو لم يجب العوض قبل ذلك لم تكن له المطالبة به ، لان العين قد تلفت على وجه مضمون لانا نقول : لا يلزم من وجوب العوض قبل ذلك كون التلف مضمون ، لامكان أن يقال : المراد بضمان العين من حين تملكها كون المالك إذا جاء يرد عليه ، و مع تعذرها رد البدل ، و هذا كاف في صدق معنى الضمان . و الحاصل أن الملتقط يملكها ملكا مراعى ، فيزول بمجئ صاحبها ، و هذا أعدل الاقوال ، لان فيه جمعا بين الادلة ، و الاصل عدم أمر زائد عليه ، و قد اختار المصنف هذا في التحرير ( 2 ) ، و هو قوي متين . فرع : على القول بأن العوض ثبت في الذمة بالتملك كالقرض ، لو رد العين على المالك فهل يجب القبول ؟ قال في التذكرة : نعم ، لانها لا تقصر عن المثل ( 3 ) . و هو مستقيم إذا قلنا : إن القيمي يثبت في الذمة مثله . قوله : ( و إنما يحصل بعد التعريف حولا و نية التملك على رأي ) . هذا أحد أقوال الاصحاب ، لانه لا بد من سبب يقتضي نقل الملك ، و الاصل عدم اشتراط التلفظ بشيء ، و لا دليل يدل عليه فتكفي نية التملك ،

1 - تحرير الاحكام 2 : 127 .

2 - تحرير الاحكام 2 : 127 .

3 - التذكرة 2 : 261 .

/ 492