اشتراط الايجاب والقبول في الوديعة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط الايجاب والقبول في الوديعة

[ و لا بد فيها من إيجاب : هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان ، و قبول ، فعلا أو قولا دالا على الرضي ، و لا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف ، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن ، إلا إذا خاف تلفه فالأَقرب سقوط الضمان ، و لا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي . ] و للشافعية قول بأنه لا ينعزل بالعزل بال يقع لغوا ( 1 ) ، و الاصل في ذلك أن الوديعة مجرد إذن أم عقد . فعلى الاول يلغو العزل ، كما لو أذن له في تناول طعامه فرد الاذن ، فان له الاكل بالاذن السابق . و على الثاني : يرتفع العقد و يبقى المال أمانة يجب رده ، و إن لم يطلبه المالك ، فان أخر متمكنا ضمن ، ذكر ذلك كله في التذكرة ( 2 ) . قوله : ( و لا بد فيها من إيجاب ، و هو : كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة ) . و لا يختص بلغة دون اخرى ، و لا يفتقر إلى التصريح ، بل يكفي التلويح و الاشارة . قوله : ( الا إذا خاف تلفه فالأَقرب سقوط الضمان ) . لانه محسن و ( ما على المحسنين من سبيل ) ( 3 ) . و يحتمل ضعيفا الضمان ، لانه استولى على مال غيره بغير إذن ، و يرده أن الاذن ثابت بالشرع ، فان ذلك من الامور الحسبية . قوله : ( و لا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين ) .

1 - المجموع 14 : 176 و فيه : ففي حالة عزل الوديع نفسه يرد الوديعة إلى ربها .

2 - التذكرة 2 : 197 .

3 - التوبة : 91 .

/ 492