اشتراط الايجاب والقبول في الوديعة
[ و لا بد فيها من إيجاب : هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان ، و قبول ، فعلا أو قولا دالا على الرضي ، و لا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف ، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن ، إلا إذا خاف تلفه فالأَقرب سقوط الضمان ، و لا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي . ] و للشافعية قول بأنه لا ينعزل بالعزل بال يقع لغوا ( 1 ) ، و الاصل في ذلك أن الوديعة مجرد إذن أم عقد . فعلى الاول يلغو العزل ، كما لو أذن له في تناول طعامه فرد الاذن ، فان له الاكل بالاذن السابق . و على الثاني : يرتفع العقد و يبقى المال أمانة يجب رده ، و إن لم يطلبه المالك ، فان أخر متمكنا ضمن ، ذكر ذلك كله في التذكرة ( 2 ) . قوله : ( و لا بد فيها من إيجاب ، و هو : كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة ) . و لا يختص بلغة دون اخرى ، و لا يفتقر إلى التصريح ، بل يكفي التلويح و الاشارة . قوله : ( الا إذا خاف تلفه فالأَقرب سقوط الضمان ) . لانه محسن و ( ما على المحسنين من سبيل ) ( 3 ) . و يحتمل ضعيفا الضمان ، لانه استولى على مال غيره بغير إذن ، و يرده أن الاذن ثابت بالشرع ، فان ذلك من الامور الحسبية . قوله : ( و لا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين ) .1 - المجموع 14 : 176 و فيه : ففي حالة عزل الوديع نفسه يرد الوديعة إلى ربها . 2 - التذكرة 2 : 197 . 3 - التوبة : 91 .