[ و لو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير ، فيضمن الجاني النصف خاصة و لا يرجع على أحد ، و الغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف و لا يرجع على أحد و لو لم تحصل زيادة استقر الضمان على الجاني و لو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص ، ] الكلام في وجوب أكثر الامرين . و لا يستقيم هذا الحكم إلا إذا كان القطع بالجناية فقط ، فالعبارة جيدة و الحكم معتبر ، و قد عرفت مرة إنا نوجب أكثر الامرين في جميع هذه الصور . قوله : ( و لو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير ، فيضمن الجاني النصف خاصة و لا يرجع على أحد ، و الغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف و لا يرجع على أحد ) . الضمير في : ( تخير ) يرجع إلى المغصوب منه فإن له تضمين كل منهما ، لكن الجاني لا يضمن سوى بدل الجناية و هو مقدر ، بخلاف الغاصب فإنه يضمن أكثر الامرين . فقرار الضمان بالنسبة إلى موجب الجناية على الجاني ، فإن رجع عليه به لم يرجع به على أحد ، و إن رجع به على الغاصب رجع الغاصب به عليه ، و أما الزائد على تقدير حصوله فإنه على الغاصب خاصة . قوله : ( و لو لم تحصل زيادة استقر الضمان على الجاني ) . لاستواء الجاني و الغاصب في وجوب ذلك و قد بأشر الاتلاف فالقرار عليه ، و يتخير المالك في الرجوع عل كل منهما . قوله : ( و لو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص ) . لتناقص القوي و القابلية بذلك الموجب لنقصان القيمة .