[ و كذا في أصل الانفاق و إن كان للملقوط مال . المطلب الثاني : في الاحكام : و هي أربعة : الاول : النسب : فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به ، و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، و إن استحلق بالغا فانكر لم يثبت . ] قدر الضرورة ، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد ، أما ما زاد على قدر المعروف فلا يلتفت إليه في دعواه ، لانه إن صح كان مفرطا ، و لا يحلف إلا أن يدعي الحاجة و ينكرها اللقيط . نعم لو وقع النزاع في عين مال أنه أنفقها صدق باليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى التلف . قوله : ( و كذا في أصل الانفاق و إن كان للملقوط مال ) . أي : و كذا يقدم قول الملتقط في قدر الانفاق بالمعروف ، لو اختلفا في أصل الانفاق ، لما قلناه من الظاهر ، و لا يقدح في ذلك وجود مال الملقوط ، لانه لا يسوغ له التصرف في ماله إلا باذن الحاكم ، و لان الموجود لا يتصور كونه المنفق ، و الاصل عدم غيره . قوله : ( المطلب الثاني في الاحكام ، و هي أربعة : الاول النسب ، فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به ) . للاجماع على أن استلحاق الرجل الصغير يقتضي لحاقه به ، و لا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى ، إلا أن يستلحق مملوك الغير ، فلا يثبت بمجرده ، للاضرار بالمالك ، فلا بد من البينة . قوله : ( و لا يلتفت إلى أنكاره بعد بلوعه ) . لثبوت النسب شرعا ، فلا يزول و الاستمناء اللاحق . قوله : ( و إن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت ) .