حكم ما لو أتلف الصبي الوديعة
[ و لا يصح أن يستودعا ، فإن أودعا لم يضمنا بالاهمال ، أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأَقرب الضمان . ] هما صورتا الاخذ من الصبي و المجنون ، لخوف التلف و عدمه . قوله : ( أما لو أكلها الصبي أو أتلفها ، فالأَقرب الضمان ) . وجه القرب : أن الاتلاف سبب الضمان . و يحتمل العدم ، لان المالك قد سلطه عليها فكان سببا ، و المباشر ضعيف . و كذا الحكم في المجنون . و اختار في التذكرة ( 1 ) ما اختاره هنا ، و هو قول ابن إدريس ( 2 ) . و الحق أن يقال : ان الصبي إذا كان مميزا يضمن بالاتلاف قطعا ، لوجود المقتضي و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا كونه بالغ ، و ذلك لا يصلح للمانعية ، خصوصا المراهق ، فانه كالبالغ في فعله و قصده و ركون الناس إليه ، نعم لا يضمن بالتقصير ، لعدم وجوب الحفظ عليه . فإن قيل : إذا تلفت في يده بالتقصير يجب أن يضمن ، لعموم : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 3 ) و لهذا لو وضع يده عدوانا فتلفت العين في يده يضمن . قلنا : يمكن أن يفرق بين وضع يده عدوانا ، و بين ما إذا كان الوضع باذن المالك و تسليطه ، إذ لا عدوان و هو ظاهر ، و لا تقصير لعدم وجوب الحفظ عليه حينئذ . أما إذا كان مميز ، أو كان مجنونا ففي ثبوت الضمان في مالهما بالاتلاف التردد ، و ليس ببعيد القول بالضمان ، لوجود المقتضي و هو الاتلاف ،1 - التذكرة 2 : 197 . 2 - السرائر : 265 . 3 - سنن الترمذي 2 : 368 حديث 1284 ، مسند أحمد 5 : 12 ، و غيرهما .