[ و لو كان بجناية جان ضمن جنين أمة . و لو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد و وجب الحد و المهر عليه ، و بالعكس تحد هي دونه و لا مهر على اشكال و يلحق به الولد . و لو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب ، و في مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ : من أن منافع البضع هل تدخل ] قوله : ( و لو كان بجناية جان ضمن جنين أمة ) . لما ذكرناه سابقا . قوله : ( و لو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ، و وجب الحد و المهر عليه ) . هذه أيضا من الصور التي سبق ذكرها ، و هي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم دونها فهو زان دونها ، فلا يلحق به الولد بل يكون للمولى نسيبا بالنسبة إليها و يجب عليه حد الزاني و المهر لكون الوطء محترما من طرفها . قوله : ( و بالعكس تحد هي دونه ، و لا مهر على اشكال ، و يلحق به الولد ) . المراد بالعكس : أن تكون هي عالمة بالتحريم دونه ، و هي من الصور المذكورة سابقا ، و حكمها أن عليها الحد دونه ، و يلحق به الولد دونها فتجب قيمته على ما سبق ، و في ثبوت المهر الاشكال السابق من كونها بغيا ، و من أنها مال الغير ، و الظاهر العدم . قوله : ( و لو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب . فكالغاصب في جميع الاحكام السابقة . قوله : ( و في مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ، ينشأ من أن منافع