حكم ما لو أتلف العبد الوديعة
[ و لو استودع العبد فأتلف فالأَقرب أنه يتبع بها بعد العتق ، و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها ، و كذا لو أكره على قبضها و لا ] و لا مانع الا تسليط المالك إياهما ، و هو صالح للمانعية ، لانه لم يسلطهما على الاتلاف ، بل أراد منهما الحفظ . غاية ما في الباب أنه لعدم صلاحيتهما للحفظ عرض ماله للاتلاف ، و هذا القدر كاف في سقوط الضمان عن متلفهما ، و إنما قلنا أنه لا مانع إلا هذا ، لانهما لو أتلفا المال بدون إيداع المالك يضمنان قطعا ، فانحصر المانع فيما ذكرناه ، و هذا القول قوي متين . قوله : ( و لو استودع العبد فاتلف ، فالأَقرب أنه يتبع بها بعد العتق ) وجه القرب إن ما أتلفه العبد بغير إذن سيده لا يلزم السيد ، إذ ( لا تزر وازرة وزر اخرى ) ( 1 ) و لا مال له لانه مال لغيره ، فيجب أن يتبع به إذا صار مالكا ، و ذلك إنما يكون بعد العتق . و يحتمل تعلق الضمان ( برقبته ، و هو قول الشيخ في المبسوط ، لانه قال : إن غلبنا الجناية تعلق الضمان برقبته ( 2 ) . و يحتمل تعلق الضمان ) ( 3 ) بكسبه إذا أذن له المولى في قبول الوديعة ، لان الاذن في الشيء إذن في توابعه ، و من جملتها الضمان عند الاتلاف ، و حكاه الشارح قولا ( 4 ) . و الاصح أنه يتبع بها ، سواء أذن المولى أم لا ، إذا لم يكن الاتلاف باذنه ، لان الاذن في قبول الوديعة إذن في الحفظ ، و لا يدل على الاذن في1 - الانعام : 164 . 2 - المبسوط 4 : 147 . 3 - ما بين القوسين لم يرد في " م " . 4 - إيضاح الفوائد 2 : 114 .