حكم ما لو أتلف العبد الوديعة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أتلف العبد الوديعة

[ و لو استودع العبد فأتلف فالأَقرب أنه يتبع بها بعد العتق ، و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها ، و كذا لو أكره على قبضها و لا ] و لا مانع الا تسليط المالك إياهما ، و هو صالح للمانعية ، لانه لم يسلطهما على الاتلاف ، بل أراد منهما الحفظ . غاية ما في الباب أنه لعدم صلاحيتهما للحفظ عرض ماله للاتلاف ، و هذا القدر كاف في سقوط الضمان عن متلفهما ، و إنما قلنا أنه لا مانع إلا هذا ، لانهما لو أتلفا المال بدون إيداع المالك يضمنان قطعا ، فانحصر المانع فيما ذكرناه ، و هذا القول قوي متين . قوله : ( و لو استودع العبد فاتلف ، فالأَقرب أنه يتبع بها بعد العتق ) وجه القرب إن ما أتلفه العبد بغير إذن سيده لا يلزم السيد ، إذ ( لا تزر وازرة وزر اخرى ) ( 1 ) و لا مال له لانه مال لغيره ، فيجب أن يتبع به إذا صار مالكا ، و ذلك إنما يكون بعد العتق . و يحتمل تعلق الضمان ( برقبته ، و هو قول الشيخ في المبسوط ، لانه قال : إن غلبنا الجناية تعلق الضمان برقبته ( 2 ) . و يحتمل تعلق الضمان ) ( 3 ) بكسبه إذا أذن له المولى في قبول الوديعة ، لان الاذن في الشيء إذن في توابعه ، و من جملتها الضمان عند الاتلاف ، و حكاه الشارح قولا ( 4 ) . و الاصح أنه يتبع بها ، سواء أذن المولى أم لا ، إذا لم يكن الاتلاف باذنه ، لان الاذن في قبول الوديعة إذن في الحفظ ، و لا يدل على الاذن في

1 - الانعام : 164 .

2 - المبسوط 4 : 147 .

3 - ما بين القوسين لم يرد في " م " .

4 - إيضاح الفوائد 2 : 114 .

/ 492