لو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء
[ فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل ، إلا بالبينة إن لم نقض باليد . و لو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا ، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر ، فإن نكل حلفنا المدعي و قضي له ، و لم تسمع دعوى الآخر ، لان خصمه قد استحق ملكه . ] في البينة و غيرها من أسباب الملك . و حق المشتري معارض ، لان الشريك متى ثبت ملكه شرعا كان حقه مقدما بالنص ( 1 ) و الاجماع ، و الاصح القضاء بها ، و هل يستحق إحلافه ؟ الظاهر نعم ، أما إذا ادعى كون ما بيده له فظاهر ، و أما إذا لم يدع الملك لنفسه و إنما اقتصر على نفيه عنه فلاجرائه مجرى الدعوي . قوله : ( فلو قضى له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم نقض باليد ) . أي : حيث كان كذلك ، فلو قضى لذي اليد بالنصف الذي ادعاه و هو في يده مع يد مدعي الكل ، على أن المجموع في يد هما باليمين لكونه داخلا و منكرا لم تكن لمدعي النصف الشفعة في النصف الآخر إذا أحدث شراءه ، إلا بالبينة إن قلنا بأن اليد لا تكفي في ثبوت استحقاق الشفعة ، و قد سبق دليل المسألة و ما هو المختار ، و العبارة لا تخلو من شيء . قوله : ( و لو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا ، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر ، فإن نكل حلفنا المدعي و قضي له و لم تسمع دعوى الآخر ، لان خصمه قد استحق ملكه ) . أي : لو ادعى كل من الشريكين على الآخر السبق في الشراء ، و أنه1 - التهذيب 7 : 164 حديث 725 و 726 .