اختلاف المتبائعين في الثمن - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف المتبائعين في الثمن

[ و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و أقاما بينة فالأَقرب الحكم لبينة المشتري ، و يأخذ الشفيع به . ] فقد أقر بزيادة الدرك فلا تهمة ، و لا ينظر إلى استحقاق المطالبة بالبدل أو العين على تقدير ظهور الاستحقاق ، لاستحقار ذلك في ضمن هذا المحذور ، و بدون القبض إذا شهد بالنقيصة فقد أقدم على نقصان حقه ، و محذور الدرك مستحقر في ضمن هذا ، و الاصح أنها لا تقبل مطلقا ، لانه ربما حاول بذلك إسقاط خيار الغبن و قلة الارش لو ظهر المبيع معيبا ، بل ربما كان عالما بالعيب و يتوقع المطالبة بأرشه ، و ربما كان له غرض بعود المبيع اليه بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن ، و يخشى بأخذ الشفيع فوات ذلك فينفره من الاخذ بكثرة الثمن ، أو ربما كان يخاف رد المشتري إياه بالعيب أو الغبن دون الشفيع فزاد رغبته في الاخذ بتقليل الثمن ، و بالجملة فجهات جر النفع بالشهادة المذكورة لا يكاد ينضبط . قوله : ( و لو كان الاختلاف بين المتبائعين و أقاما بينة فالأَقرب الحكم لبينة المشتري و يأخذ الشفيع به ) . قد سبق في البيع أنه إذا اختلف المتبائعان في الثمن و لا بينة فالقول قول البائع بيمينه إن كانت العين باقية ، فعلى هذا إذا أقاما بينة تقديم بينة المشتري ، لان اعتبار اليمين من أحد المتنازعين يقتضي اعتبار البينة من الآخر ، و حينئذ فيأخذ الشفيع بما شهدت به بينة المشتري ، لانه الثابت شرعا ، و لان الزائد بزعمه مستحق و بينة البائع كاذبة فيه ، و هذا على ما ذكروه من سماع البينة من المشتري إذا وقع الاختلاف بينه و بين الشفيع واضح ، لكن الاشكال السابق الوارد على أصل المسألة ، لو ادعى الشفيع الاقل منهما وارد هنا . و قال الشيخ في المبسوط : يحكم بالقرعة فمن خرج اسمه حكم له و أخذ الشفيع بذلك الثمن ( 1 ) ، قال الشارح : و على التفاسخ مع اليمينين بينة

1 - المبسوط 3 : 110 .

/ 492