[ ففي وجوب الاجرة حينئذ نظر . و يذكر في التعريف الجنس كالذهب أو الفضة ، ] البينة عليه ، و لانه بالاستنابة يصير ذا ولاية على ذلك فيقبل قوله . و يحتمل العدم ، لان خبر العدل لا يثمر اليقين ، و لم تثبت حجيته شرعا ، و في الاكتفاء قوة و خصوصا مع شهادة القرائن بصدقه . قوله : ( ففي وجوب الاجرة حينئذ نظر ) . أي : يتفرع على الاكتفاء في خروج الملتقط من عهدة وجوب التعريف بقول العدل الواحد وجوب الاجرة عليه ، ففي وجوبها نظر . و لو قرئ : ( و في وجوب الاجرة ) بالواو كما في بعض النسخ لكان حسنا ، لان معنى ( حينئذ ) تفرع النظر في وجوب الاجرة على القول بالاكتفاء بخبر العدل ، إذا لو نفينا قبوله لم يكن في عدم وجوب الاجرة بحث . و منشأ النظر : من أن الاكتفاء بقوله يقتضي وقوع الفعل الذي هو متعلق الاجرة ؟ فتجب الاجرة لترتبها على وقوعه . و من حيث أن خبره لا ينهض حجة على شغل ذمة الغير بمال و إن قيل في سقوط التلكيف بالنسبة إلى الملتقط الذي لولاه للزم الحرج ، و الاصح عدم و جموب الاجرة بذلك . إذا تقرر هذا ، فهل يكون الاكتفاء بقول العدل الواحد على كل تقدير ، سواء كان بأجرة أم لا ، بل يقتصر في قبوله على ما إذا كان متبرعا ؟ يحتمل الثاني ، لانه متهم في خبره إذ يلزم منه إثبات حق له على الغير ، و لانه إذا رد بالنسبة إلى الاجرة كان مردودا في نظر الشارع ، فلا يسمع حينئذ في سقوط التكليف بالتعريف ، فيقتصر في الاكتفاء على قول العدل المتبرع ، و يحتمل عدم الفرق . و عدم قبول خبره في بعض الاشياء لا يقتضي رده ، و لا عدم قبوله مطلقا . قوله : ( و يذكر في التعريف الجنس كالذهب و الفضة ) .