فيما يتعلق بضمان العين الملتقطة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما يتعلق بضمان العين الملتقطة

[ الثاني : الضمان : و هي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط ، و لو نوى التعريف و التملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده . و لو قصد الخيانة بعد قصد الامانة ضمن بالقصد و إن لم يخن ، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك . و لو نوى التملك ثم عرف سنة فالأَقرب جواز التملك ، ] جملة مال الملتقط موقوفا على التعريف الفوري . و يضعف بأن اللفظ يدل على أن التعريف معتبر في التملك ، و لا دلالة له على اشتراط الفور فيه و إن كان الفور مستفادا من الفآء ، و لا يلزم من وجوبه اشتراطه ، و المتبادر من اللفظ : فإذا عرفتها سنة و لا يجئ طالبها فاجعلها في عرض مالك ، و تقدير شيء زائد لا دليل عليه ، و الاصح أن له التملك بعد التعريف . قوله : ( و هي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط ، و لو نوى التعريف و التملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده ) . لانه يملكها بعد الحول . قوله : ( بخلاف المودع ، لتسليط الحاكم هناك ) . قد سبق في الوديعة بيان الفرق . قوله : ( و لو نوى التملك ، ثم عرف سنة فالأَقرب جواز التملك ) . أي : لو أخذها بقصد التملك ، و عرفها التعريف المعتبر متصلا بالاخذ فيكون قوله : ( ثم عرف سنة ) لا يراد منه التراخي على الاخذ ، فلا تكون ( ثم ) على بابها ، فالأَقرب له أن يتملكها . و وجه القرب حصول المقتضى ، و هو الالتقاط و التعريف على الوجه

/ 492