[ الثاني : الضمان : و هي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط ، و لو نوى التعريف و التملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده . و لو قصد الخيانة بعد قصد الامانة ضمن بالقصد و إن لم يخن ، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك . و لو نوى التملك ثم عرف سنة فالأَقرب جواز التملك ، ] جملة مال الملتقط موقوفا على التعريف الفوري . و يضعف بأن اللفظ يدل على أن التعريف معتبر في التملك ، و لا دلالة له على اشتراط الفور فيه و إن كان الفور مستفادا من الفآء ، و لا يلزم من وجوبه اشتراطه ، و المتبادر من اللفظ : فإذا عرفتها سنة و لا يجئ طالبها فاجعلها في عرض مالك ، و تقدير شيء زائد لا دليل عليه ، و الاصح أن له التملك بعد التعريف . قوله : ( و هي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط ، و لو نوى التعريف و التملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده ) . لانه يملكها بعد الحول . قوله : ( بخلاف المودع ، لتسليط الحاكم هناك ) . قد سبق في الوديعة بيان الفرق . قوله : ( و لو نوى التملك ، ثم عرف سنة فالأَقرب جواز التملك ) . أي : لو أخذها بقصد التملك ، و عرفها التعريف المعتبر متصلا بالاخذ فيكون قوله : ( ثم عرف سنة ) لا يراد منه التراخي على الاخذ ، فلا تكون ( ثم ) على بابها ، فالأَقرب له أن يتملكها . و وجه القرب حصول المقتضى ، و هو الالتقاط و التعريف على الوجه