حكم الشفعة فيما لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه
[ و عن فطرة تثبت الشفعة . و لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لان أحدهما رب المال و الآخر عامل ، ] شاء الله تعالى ، لان خروج أملاكه عنه إلى الوارث دليل على عدم صلاحيته للتملك ، لامتناع خروج أملاكه مع بقاء صلاحيته للتملك بغير الاسباب الناقلة المحصورة فالبيع باطل ، و استحقاق الشريك الشفعة فرع تحقق البيع . قوله : ( و عن فطرة تثبت الشفعة ) . لبقاء ملكه ، و على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه محجور عليه و تصرفاته موقوفة فإن عاد إلى الاسلام تبينا صحتها ( 1 ) و إلا تبينا الفساد ، فإن اجازه الحاكم تثبت الشفعة و إلا فكما قلنا . قوله : ( و لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لان أحدهما رب المال و الآخر عامل ) . إذا كان الشركاء ثلاثة فقارض أحدهما الآخر على مال ، فاشترى العامل بمال القراض نصف نصيب الثالث ( في المشترك ) ( 2 ) فلا شفعة لاحدهم ، أما البائع فظاهر إذ لا يملك الشفعة فيما باعه ، و كذا رب المال إذ لا يملك الشفعة فيما اشتراه ، و العامل بالنسبة اليه كالشريكين في المبتاع فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة ، كذا قال في التذكرة ( 3 ) ، و فيه نظر ، فإن مال القراض الذي اشترى به إذا لم يكن للعامل فيه شيء يقع الشراء لمالكه ، و ليس للعامل فيه شيء فيكون شفيعه هو العامل ، و لا مانع له من الاخذ بالشفعة على قول ، و على قول الشفيع : كل من العامل و مالك مال القراض . هذا إذا لم يكن ربح ، أو كان و قلنا إن العامل لا يملك بالظهور . و إن قلنا يملك بالظهور فله من1 - في " ق " : صحيحا . 2 - في " ق " : المشتركة . 3 - التذكرة 1 : 607 .