حكم الشفعة فيما لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشفعة فيما لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه

[ و عن فطرة تثبت الشفعة . و لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لان أحدهما رب المال و الآخر عامل ، ] شاء الله تعالى ، لان خروج أملاكه عنه إلى الوارث دليل على عدم صلاحيته للتملك ، لامتناع خروج أملاكه مع بقاء صلاحيته للتملك بغير الاسباب الناقلة المحصورة فالبيع باطل ، و استحقاق الشريك الشفعة فرع تحقق البيع . قوله : ( و عن فطرة تثبت الشفعة ) . لبقاء ملكه ، و على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه محجور عليه و تصرفاته موقوفة فإن عاد إلى الاسلام تبينا صحتها ( 1 ) و إلا تبينا الفساد ، فإن اجازه الحاكم تثبت الشفعة و إلا فكما قلنا . قوله : ( و لو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لان أحدهما رب المال و الآخر عامل ) . إذا كان الشركاء ثلاثة فقارض أحدهما الآخر على مال ، فاشترى العامل بمال القراض نصف نصيب الثالث ( في المشترك ) ( 2 ) فلا شفعة لاحدهم ، أما البائع فظاهر إذ لا يملك الشفعة فيما باعه ، و كذا رب المال إذ لا يملك الشفعة فيما اشتراه ، و العامل بالنسبة اليه كالشريكين في المبتاع فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة ، كذا قال في التذكرة ( 3 ) ، و فيه نظر ، فإن مال القراض الذي اشترى به إذا لم يكن للعامل فيه شيء يقع الشراء لمالكه ، و ليس للعامل فيه شيء فيكون شفيعه هو العامل ، و لا مانع له من الاخذ بالشفعة على قول ، و على قول الشفيع : كل من العامل و مالك مال القراض . هذا إذا لم يكن ربح ، أو كان و قلنا إن العامل لا يملك بالظهور . و إن قلنا يملك بالظهور فله من

1 - في " ق " : صحيحا .

2 - في " ق " : المشتركة .

3 - التذكرة 1 : 607 .

/ 492