حكم البعير إن كان في غير كلا ولا ماء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم البعير إن كان في غير كلا ولا ماء

[ و لو تركه من جهد في كلا و لا ماء جاز أخذه ، و يملكه الواجد لا ضمان . و في رد العين مع طلب المالك اشكال . ] بيعه ؟ و على تقدير عدم البيع لو أنفق عليه ، هل له الرجوع إذا قصده ، أم يكون كالشاة المأخوذة من العمران ؟ كل محتمل . قوله : ( و لو تركه من جهد في كلا و لا ماء جاز أخذه ) . للاخبار ( 1 ) الدالة على ذلك ، و ظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام : أنه إن تركها في كلا و ماء فهي للذي أحياها " ( 2 ) أن المتروك في كلا و لا ماء هناك أو بالعكس يؤخذ ، لانتفاء الامرين حينئذ ، و لانها لا تعيش بدون الماء ، و ضعفها يمنعها عن الوصول إليه . قوله : ( و يملكه الواجد و لا ضمان ) . للاخبار الصريحة في ثبوت الملك على وجه انقطع سبيل المالك عنها ، فان في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : " من أصاب ما لا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت ، فهي له و لا سبيل له عليها ، و إنما هي مثل الشيء المباح " ( 3 ) . و الظاهر أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها ، بدليل قوله : " قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه " و الرواية نص صريح في عدم الضمان . قوله : ( و في رد العين مع طلب المالك إشكال ) .

1 - الكافي 5 : 140 حديث 13 ، 14 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1177 ، 1178 ، 1181 .

2 - الكافي 5 : 141 حديث 16 ، التهذيب 6 : 393 حديث 1181 .

3 - الكافي 5 : 140 حديث 13 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1177 .

/ 492