حكم البعير إن كان في غير كلا ولا ماء
[ و لو تركه من جهد في كلا و لا ماء جاز أخذه ، و يملكه الواجد لا ضمان . و في رد العين مع طلب المالك اشكال . ] بيعه ؟ و على تقدير عدم البيع لو أنفق عليه ، هل له الرجوع إذا قصده ، أم يكون كالشاة المأخوذة من العمران ؟ كل محتمل . قوله : ( و لو تركه من جهد في كلا و لا ماء جاز أخذه ) . للاخبار ( 1 ) الدالة على ذلك ، و ظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام : أنه إن تركها في كلا و ماء فهي للذي أحياها " ( 2 ) أن المتروك في كلا و لا ماء هناك أو بالعكس يؤخذ ، لانتفاء الامرين حينئذ ، و لانها لا تعيش بدون الماء ، و ضعفها يمنعها عن الوصول إليه . قوله : ( و يملكه الواجد و لا ضمان ) . للاخبار الصريحة في ثبوت الملك على وجه انقطع سبيل المالك عنها ، فان في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : " من أصاب ما لا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت ، فهي له و لا سبيل له عليها ، و إنما هي مثل الشيء المباح " ( 3 ) . و الظاهر أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها ، بدليل قوله : " قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه " و الرواية نص صريح في عدم الضمان . قوله : ( و في رد العين مع طلب المالك إشكال ) .1 - الكافي 5 : 140 حديث 13 ، 14 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1177 ، 1178 ، 1181 . 2 - الكافي 5 : 141 حديث 16 ، التهذيب 6 : 393 حديث 1181 . 3 - الكافي 5 : 140 حديث 13 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1177 .