عدم جواز أخذ شئ من الضوال في العمران - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز أخذ شئ من الضوال في العمران

[ أما العمران فلا يحل أخذ شيء من الضوال فيها و إن لم تكن ممتنعة كأطفال الابل و البقر ، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها و عليه نفقتها من رجوع ، و بين دفعها إلى الحاكم فإن تعذر أنفق و لم يرجع . ] قوله : ( أما العمران ، فلا يحل أخذ شيء من الضوال فيها و إن لم تكن ممتنعة ، كأطفال الابل و البقر ) . لا كلام في الحكم ، لكن ما الذي يراد من العمران ؟ لا ريب أن ما بين البيوت عمران ، سواء كانت بيوت أهل الامصار و القرى أو أهل البادية . و هل المزارع و البساتين المتصلة بالبلد و لا تنفك من الناس غالبا من العمران ؟ ليس ببعيد ذلك . قال في التذكرة : ما يؤخذ من الحيوان قريبا من العمران حكمه حكم المأخوذ في العمران ، للعادة القاضية بأن الناس يشمرون دوابهم قريبا من عمارة البلد . و هو متجه . و للشيخ قول في المبسوط : بأن ما كان من الحيوان في العمران و ما يتصل به على نصف فرسخ يجوز أخذه ، ممتنعا كان أو لا ، و يتخير بين الانفاق تطوعا و الرفع إلى الحاكم ، و ليس له أكلها ( 1 ) . و المشهور خلافه ، و النص ( 2 ) ينافيه . قوله : ( فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها و عليه نفقتها من رجوع ، و بين دفعها إلى الحاكم ، فان تعذر أنفق و لم يرجع ) . عدم الرجوع بالنفقة لكونه عاديا بالاخذ فيكون متبرعا هو المشهور بين الاصحاب . و يظهر من الدروس ( 3 ) التوقف في ذلك ، حيث أسنده إلى الشيخ ( 4 ) .

1 - المبسوط 3 : 320 .

2 - الكافي 5 : 140 حديث 13 .

3 - الدروس : 301 .

4 - المبسوط 3 : 320 .

/ 492