أحكام عفو الورثة عن الشفعة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام عفو الورثة عن الشفعة

[ و لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل ، فإن عفا و أعاد الشهادة لم تقبل ، لانها ردت للتهمة و لو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ، و لو ادعى عليهما العفو فحلفا تثبت الشفعة . و لو نكل أحدهما : فإن صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة ] قال : لان قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة ، و ثبوت الفرع ينافي نفي الاصل ( 1 ) . و لقائل أن يقول : قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة ، لكن لا يتعين الاخذ بالثمن الذي رجع اليه ، لما قلناه من عدم سماع تكذيبه بإقراره . و احترز المصنف بقوله : ( كنت غالطا ) عما لو اكذب نفسه فإنه لا يسسمع أصلا ، و لما كان القول بالتحالف خلاف المختار سقطت هذه المسائل . قوله : ( و لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل ) . لان ذلك يجر نفعا اليه ، لانه يستحق الاخذ للجميع على تقدير ثبوت العفو . قوله : ( فإن عفا و أعاد الشهادة لم تقبل ، لانها ردت للتهمة ) . فيستصحب . قوله : ( و لو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ) . إذ لا مانع حينئذ ، لانه كالأَجنبي . قوله : ( و لو ادعى عليهما بالعفو فحلفا تثبت الشفعة ، و لو نكل

1 - إيضاح الفوائد 2 : 229 .

/ 492