أحكام عفو الورثة عن الشفعة
[ و لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل ، فإن عفا و أعاد الشهادة لم تقبل ، لانها ردت للتهمة و لو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ، و لو ادعى عليهما العفو فحلفا تثبت الشفعة . و لو نكل أحدهما : فإن صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة ] قال : لان قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة ، و ثبوت الفرع ينافي نفي الاصل ( 1 ) . و لقائل أن يقول : قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة ، لكن لا يتعين الاخذ بالثمن الذي رجع اليه ، لما قلناه من عدم سماع تكذيبه بإقراره . و احترز المصنف بقوله : ( كنت غالطا ) عما لو اكذب نفسه فإنه لا يسسمع أصلا ، و لما كان القول بالتحالف خلاف المختار سقطت هذه المسائل . قوله : ( و لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل ) . لان ذلك يجر نفعا اليه ، لانه يستحق الاخذ للجميع على تقدير ثبوت العفو . قوله : ( فإن عفا و أعاد الشهادة لم تقبل ، لانها ردت للتهمة ) . فيستصحب . قوله : ( و لو شهد ابتداء بعد العفو قبلت ) . إذ لا مانع حينئذ ، لانه كالأَجنبي . قوله : ( و لو ادعى عليهما بالعفو فحلفا تثبت الشفعة ، و لو نكل1 - إيضاح الفوائد 2 : 229 .