اللقطة التي لا بقاء لها
[ و لو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء ، و ما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه و ينتفع به مع الضمان ، و له بيعه و حفظ ثمنه و لا ضمان ، أو يدفع إلى الحاكم . ] ثم يذكر مقدار التعريف في بلد الالتقاط ، و لا وقفت على تعيين مقدار منه . و يمكن أن يقال : يجب المقدار الذي يفيد الاشهاد و الاعلان في بلد الالتقاط ، ثم يكمل الباقي في بلده ، إذ من المعلوم أن المرة و المرتين في حكم ما لا أثر له . قوله : ( و لو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء ) . إذ لا أولوية لبلد على آخر ، و لا يجب أن يغير قصده و يعدل إلى اقرب البلاد إلى ذلك الموضع ، أو يرجع إلى مكانه الذي انشأ السفر منه . نعم إن اجتازت به قافلة عرفها فيهم ، صرح بذلك كله المصنف في التذكرة ، و قال بعض الشافعية يعرفها في اقرب البلدان اليه . قوله : ( و ما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه و ينتفع به مع الضمان ، و له بيعه و حفظ ثمنه و لا ضمان ، أو يدفع إلى الحاكم ) . لا ريب أنه إذا دفعه إلى الحاكم بري ، لكن إذا أراد تقويمه على نفسه ، أو البيع و حفظ الثمن فهل يجب استئذان الحاكم ؟ إطلاق العبارة هنا يؤذن بعدم اشتراط الرجوع إلى الحاكم . و في التذكرة منع من البيع بنفسه ، لانه لا ولاية له في ذلك ، و أطلق جواز الاكل و حفظ الثمن ( 1 ) . و الفرق مشكل ، فأما أن يشترط الرجوع إلى الحاكم فيهما ، أو لا فيهما . و لا ريب أنه لا يجوز له ابقاء ذلك ، لانه يتلف فيضمن لتقصيره ، و مراجعة1 - التذكرة 2 : 260 .