نفقة اللقطاء
[ و الاقرب أن له السفر و الاستيطان به في بلد الالتقاط ، فلا يجب انتزاعه منه حينئذ . و نفقته في ماله و هو ما وقف على اللقطاء ، أو وهب منهم ، أو أوصى لهم و يقبله القاضي ، ] لقوله تعالى : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) ( 1 ) و لانه استحق الولاية بالاخذ ، و لهذا يقدم به على غيره ، فيجب عليه القيام بمقتضاها . و يحتمل جواز دفعه إلى القاضي ، لانه ولي الضائع و يضعف : بأنه ولي عام ، فولايته على من لا ولي له ، و الملتقط ولي خاص . و في التذكرة بني الحكم في ذلك على أن الشروع في فروض الكفايات هل يوجب إتمامها و تعينها على الشارع أم لا ؟ و اختار جواز التسليم إليه ( 2 ) ، و الاصح العدم . قوله : ( و الاقرب أن له السفر به و الاستيطان به في بلد الالتقاط . ) . وجه القرب : أنه ولي ، فيجوز له ما يجوز لغيره من الاولياء ، و لان الاصل عدم الحجر عليه في ذلك ، و لان المنع ربما يؤدي إلى ضرر الطفل . و يحتمل المنع ، لان ذلك يقضي إلى ضياع نسبه ، فانه إنما يطلب في موضع الالتقاط . و يضعف : بأنه ربما كان السفر به محصلا لنسبه ، و الاصح أنه إذا كان الملتقط عدلا ظاهرا و باطنا جاز له السفر به ، و لو كان عدلا ظاهرا خاصة لم يجز ، لانه لا يؤمن أن يسترقه ، و هو خيرة المبسوط ( 3 ) . قوله : ( و نفقته في ماله ، و هو ما وقف على اللقطاء ، أو وهب منهم ، أو أوصي لهم ، و يقبله القاضي . ) .1 - محمد صلى الله عليه و آله : 47 . 2 - التذكرة 2 : 271 . 3 - المبسوط 3 : 345 .