نفقة اللقطاء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفقة اللقطاء

[ و الاقرب أن له السفر و الاستيطان به في بلد الالتقاط ، فلا يجب انتزاعه منه حينئذ . و نفقته في ماله و هو ما وقف على اللقطاء ، أو وهب منهم ، أو أوصى لهم و يقبله القاضي ، ] لقوله تعالى : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) ( 1 ) و لانه استحق الولاية بالاخذ ، و لهذا يقدم به على غيره ، فيجب عليه القيام بمقتضاها . و يحتمل جواز دفعه إلى القاضي ، لانه ولي الضائع و يضعف : بأنه ولي عام ، فولايته على من لا ولي له ، و الملتقط ولي خاص . و في التذكرة بني الحكم في ذلك على أن الشروع في فروض الكفايات هل يوجب إتمامها و تعينها على الشارع أم لا ؟ و اختار جواز التسليم إليه ( 2 ) ، و الاصح العدم . قوله : ( و الاقرب أن له السفر به و الاستيطان به في بلد الالتقاط . ) . وجه القرب : أنه ولي ، فيجوز له ما يجوز لغيره من الاولياء ، و لان الاصل عدم الحجر عليه في ذلك ، و لان المنع ربما يؤدي إلى ضرر الطفل . و يحتمل المنع ، لان ذلك يقضي إلى ضياع نسبه ، فانه إنما يطلب في موضع الالتقاط . و يضعف : بأنه ربما كان السفر به محصلا لنسبه ، و الاصح أنه إذا كان الملتقط عدلا ظاهرا و باطنا جاز له السفر به ، و لو كان عدلا ظاهرا خاصة لم يجز ، لانه لا يؤمن أن يسترقه ، و هو خيرة المبسوط ( 3 ) . قوله : ( و نفقته في ماله ، و هو ما وقف على اللقطاء ، أو وهب منهم ، أو أوصي لهم ، و يقبله القاضي . ) .

1 - محمد صلى الله عليه و آله : 47 .

2 - التذكرة 2 : 271 .

3 - المبسوط 3 : 345 .

/ 492