لو حفر بئرا" في الارض المغصوبة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو حفر بئرا" في الارض المغصوبة

[ و لو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي . و لو ذهب نصف الزيت بالاغلاء ضمن مثل الذاهب و إن لم تنقص القيمة ، و كذا في اغلاء على رأي . ] استطرادا أتى بهذه المسألة هنا ( 1 ) ، و إنما وجبت عليه التسوية هنا ، لانه يجب عليه تسليم المبيع كاملا ، و إنما لم يجب عليه الارش ، لان الفعل مأذون فيه شرعا فلا يتعقبه ضمان ، نعم يتخير المشتري لو كان جاهلا ، قيل ( 2 ) : هذا بعينه يقتضي أن لا تجب عليه التسوية . قوله : ( و لو حفر بئرا فله طمها ، إلا إن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي ) . هذا مختار ابن إدريس ( 3 ) ، و هو الاصح ، و قال الشيخ : له طمها و إن نهاه المالك ، لدفع ضمان التردي ، و احتمل أنه لو أبرأه المالك من الضمان لم يبرأ ، لانه أبرأ مما لم يجب ، ثم اختار البراءة به ( 4 ) . و يضعف بأن المالك إذا رضي بحفر البئر كان كما لو حفرت بإذنه ، و نهيه عن الطم يتضمن الرضي . قوله : ( و لو ذهب نصف الزيت بالاغلاء ضمن مثل الذاهب و إن لم تنقص القيمة ) ، لان نصف العين قد ذهبت و هي مضمونة بالمثل فلا اعتبار بالقيمة . قوله : ( و كذا في إغلاء العصير على رأي ) . لحصول النقص في العين ، و قال الشيخ : لا يضمن ، لان الذاهب أجزاء مائية لا قيمة لها ، فإن النار تعقد أجزاء العصير و لهذا تزيد حلاوته بخلاف

1 - في " ق " : استطرد إلى هذه المسألة هنا .

2 - هكذا في النسختين الخطيتين ، و في هامش نسخة " م " : هكذا وجد .

3 - السرائر : 277 .

4 - المبسوط 3 : 73 .

/ 492