[ و يكفي في العمل مسماه . و لو اختلف فالأَقرب وجوب اشتراط الجودة و عدمها . ] تركتها ) . وجه القرب أن ذلك دين في ذمتها مقيد بمحل مخصوص ، فلا تنفسخ الاجارة بموتها ، و تجب اجرة المثل لانها قيمة الواجب في الذمة فيخرج من تركتها . و لو قيل بوجوب الاستئجار للارضاع المستأجر عليه من تركتها كان وجها ، لان الواجب في الذمة هو الارضاع و لم يتعذر ، و إلا لانفسخت الاجارة . و يحتمل انفساخ الاجارة كما اختاره ابن إدريس ، فإنه حكم بالبطلان بموت المرتضع ، و المرضعة و الاب المستأجر ( 1 ) . مع أنه اختار في موضع آخر من كتابه : إن موت المستأجر لا يبطل الاجارة ( 2 ) ، و لعل مراده بالبطلان بموت المرضعة ما إذا كانت معينة ، و ما قر به المصنف هو الاصح . قوله : ( و يكفي في العمل مسماه ) . أي : لغة ، أو عرفا ، أو شرعا ، و المراد أن أقل مراتب ما صدق عليه الاسم كافية في البراءة . قوله : ( و لو اختلف فالأَقرب اشتراط الجودة و عدمها ) . وجه القرب اختلاف الاغراض باختلاف العمل ، و كذا الاجرة اختلافا ظاهرا ، فيكون ترك الاشتراط مفضيا إلى الجهالة و الغرر . و يحتمل العدم ، و ينزل الاطلاق على ما يقع عليه الاسم ، و الاقرب
1 - السرائر : 273 . 2 - السرائر : 270