جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 163
نمايش فراداده

[ و الربح بأجمعه للمالك ، و عليه اجرة المثل للعامل ، سواء ظهر ربح أو لا ، إلا ان يرضى العامل بالسعي مجانا ، كان يقول له قارضتك و الربح كله لي فلا اجرة له حينئذ . ] كالوكيل ، و الربح بأجمعه للمالك و عليه أجرة المثل للعامل : سواء ظهر ربح أولا ، إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا كأن يقول له قارضتك و الربح كله لي فلا أجرة له حينئذ ) . اعترض المصنف في التذكرة على نفوذ تصرف العامل في الفاسدة بالاذن الواقع في العقد الفاسد : بأنه إذا باع بيعا فاسدا و تصرف المشتري لم ينفذ فما الفرق ؟ ثم أجاب بالفرق بأن المشتري إنما يتصرف من جهة الملك و لم يحصل له ، بخلاف العامل ، حتى أن البائع إذا أذن للمشتري في التصرف و كان العقد فاسدا لم ينفذ ذلك الاذن ايضا ، لان إذنه بناء على انتقال الملك اليه ، فإذا لم يملك لم يصح . وهنا أذن في التصرف في ملك نفسه فينفذ ، و الشروط الفاسدة لم تكن في مقابل الاذن . و لقائل أن يقول : أن الاذن لم يقع إلا على ذلك الوجه المخصوص المعين ، و قد انتفى لكونه فاسدا فينتفي ما تضمنه من الاذن و يمكن أن يتنقح المبحث بأن العقد الفاسد تضمن الاذن في التصرف و استحقاق الحصة على ذلك الوجه المخصوص ، فإذا انتفي أحد الامرين يجب أن ينتفي الآخر ، إلا أن هذا لو تم لاقتضى اختصاص الفساد بالشرط الفاسد دون غيره . و يدفعه أن الشرط محسوب مع الحصة أو في مقابلها ، و بطلان أحد الجزأين أو المتقابلين يقتضي بطلان الباقي ، بخلاف الاذن ، إذ ليس في مقابله شيء و على كل حال فالظاهر أنه لا خلاف في نفوذ التصرف .

( 1 ) التذكرة 2 : 248 .