عدم ضمان العامل ما يتلف بيده
[ و العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط ، سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا ، ] و أما استحقاق أجرة المثل فلان العمل الصادر لم يكن تبرعا ، و لم يقع في مقابلة استحقاق عوض معين فتجب اجرة المثل . و لان الفساد في العقد يوجب رد كل من العوضين إلى صاحبه ، و العمل يتعذر رده لتلفه فتجب قيمته و هي أجرة المثل . قيل : المشروط في مقابل ذلك العمل الحصة من الربح على تقدير ظهوره ، ففي صورة انتفاء الربح يجب أن لا يستحق اجرة مع الفساد ، لانه حينئذ لا شيء في مقابله . قلنا : لا ريب أن العمل مع الفساد مقابل بالربح في العقد ، و الربح مرجو الحصول في الجملة ، فلم يقع تبرعا في حال من الاحوال غاية ما يقال : إن عوضه يجب أن يكون منحصرا في الربح ، لكن ذلك إنما هو على تقدير صحة العقد ، أما على تقدير الفساد فتجب اجرة المثل ، لان كل ما وقع لا على وجه التبرع وجبت له اجرة المثل . و قد بقي هنا شيء ، و هو أن لا فرق في نفوذ التصرف و استحقاق اجرة المثل بين كون العامل عالما بالفساد أولا ، و هذا يتمشى في نفوذ التصرف نظرا إلى حصول الاذن أما استحقاق الاجرة مع علمه بالفساد حين العمل فموضع تأمل ، و كذا في الاجارة الفاسدة و لم أذكر الآن تصريحا في كلامهم بالنص على ذلك نفيا و لا إثباتا ، لكن عباراتهم مطلقة باستحقاق الاجرة فيجب التثبت في ذلك . إذا عرفت هذا فاعلم أن استحقاق الاجرة إنما هو إذا لم يرض بالعمل مجانا ، فإن رضي به كذلك فلا اجرة له كما ذكره المصنف ، خلافا للشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و قد سبق التنبيه عليه . قوله : ( و العامل امين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط ، سواء كان1 - المبسوط 3 : 171 .