فيما لو أراد أحد هما الزيادة أو النقصان - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما لو أراد أحد هما الزيادة أو النقصان

[ و لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته و إن كان بعد الشروع و ظهور الفضل ، مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة ، أو يصيب بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على اشكال . ] قلنا : المراد أن له الاتمام بذلك العقد من احتياج إلى عقد جديد أعم من ان يكون ذلك على وجه اللزوم أو الجواز . قوله : ( و لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب اجابته ) . سواء قلنا بجواز العقد أم بلزومه ، أما إذا قلنا باللزوم فظاهر ، لوجوب الوفاء به ، فإن أرادا ذلك فسخا العقد ثم عقدا غيره . و أما على الجواز فلان الزيادة و النقصان في العمل أو المال منوط برضى الآخر ، بل أصل العمل منوط به . قوله : ( و إن كان بعد الشروع و ظهور الفضل ، مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة ، أو يصيب بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على إشكال ) . أي : و إن كان الفسخ - بناء على جواز العقد " بعد الشروع : فإن لم يظهر لاحدهما على الآخر فضل فكما لو فسخ قبل الشروع ، و إن ظهر لاحدهما فضل على الآخر و حصلت علامات السبق فللفاضل الفسخ ، لانه يترك بعض حقه . و أما المفضول ففي جواز فسخه اشكال ينشأ : من أنه لو جاز لادى إلى سد باب المسابقة ، فإنه متى أحس أحد المتسابقين بغلبة صاحبه له عدل إلى الفسخ . و من أن الغرض جواز العقد ، و قضية الجواز التسلط على الفسخ في كل وقت . و يضعف بان هذا مقتضى العقد ، و اللزوم هنا حصل لعارض فلا منافاة ، و الاصح عدم اللزوم ، و هو مقرب التذكرة ( 1 ) .

1 - التذكرة 2 : 356 .




/ 377