عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله

عدم جواز توكيل القن إلا باذن مولاه

[ و لا توكيل القن إلا بإذن المولى ، إلا فيما لا يتوقف على الاذن كالطلاق و الخلع . و لا الوكيل إلا باذن موكله صريحا أو فحوي مثل : ما شئت . ] قوله : ( و لا توكيل القن ، إلا بإذن المولى ، إلا فيما لا يتوقف على الاذن كالطلاق و الخلع ) . إن أريد بالقن هنا الرقيق الذي لم تنقطع عنه سلطنة المولى إندرج فيه المدبر وام الولد ، و هو أولى ، لان حجر الرقية عليهما باق بحاله ، بخلاف المكاتب . و انما لم يصح توكيل القن ، لانه لا يملك المباشرة ، لكن ما يملك المباشرة فيه و هو الطلاق و الخلع ، و نحوهما مما يدخله النيابة يصح توكيله ، و لو أذن له المولى صح مطلقا ، لزوال المانع . قوله : ( و لا الوكيل إلا باذن موكله صريحا ، أو فحوى مثل : اصنع ما شئت ) . لا يصح توكيل الوكيل ، لانه لا يملك المباشرة بحق الملك لنفسه ، و لا بالولاية عن غيره ، و إنما ملك المباشرة بإذن المالك فيجب الاقتصار على مقتضاه ، فإن أذن له في التوكيل صريحا فلا بحث في الجواز ، و ان دل توكيله بفحواه على الاذن له في التوكيل جاز أيضا . و المراد بالفحوى في العبارة : ما عدا الصريح كما يدل عليه السياق ، و مثل له بقوله : ( أصنع ما شئت ) ، لانه ليس إذنا في التوكيل صريحا ، لانه إنما يدل عليه بعمومه . و المتبادر من الصريح : هو ما نص عليه في اللفظ ، و لان المحتاج إلى التمثيل في العبارة هو الدال بالفحوى ، لانه الذي قد يخفى . و المعروف عند الاصوليين أن فحوى الخطاب هو ما لا يدل عليه اللفظ بمنطوقه ، و إنما هو مسكوت عنه ، لكن يستفاد من اللفظ بكون الحكم فيه أولى منه في المنطوق ، كتحريم الضرب المستفاد من تحريم

/ 377