[ و لا توكيل القن إلا بإذن المولى ، إلا فيما لا يتوقف على الاذن كالطلاق و الخلع . و لا الوكيل إلا باذن موكله صريحا أو فحوي مثل : ما شئت . ] قوله : ( و لا توكيل القن ، إلا بإذن المولى ، إلا فيما لا يتوقف على الاذن كالطلاق و الخلع ) . إن أريد بالقن هنا الرقيق الذي لم تنقطع عنه سلطنة المولى إندرج فيه المدبر وام الولد ، و هو أولى ، لان حجر الرقية عليهما باق بحاله ، بخلاف المكاتب . و انما لم يصح توكيل القن ، لانه لا يملك المباشرة ، لكن ما يملك المباشرة فيه و هو الطلاق و الخلع ، و نحوهما مما يدخله النيابة يصح توكيله ، و لو أذن له المولى صح مطلقا ، لزوال المانع . قوله : ( و لا الوكيل إلا باذن موكله صريحا ، أو فحوى مثل : اصنع ما شئت ) . لا يصح توكيل الوكيل ، لانه لا يملك المباشرة بحق الملك لنفسه ، و لا بالولاية عن غيره ، و إنما ملك المباشرة بإذن المالك فيجب الاقتصار على مقتضاه ، فإن أذن له في التوكيل صريحا فلا بحث في الجواز ، و ان دل توكيله بفحواه على الاذن له في التوكيل جاز أيضا . و المراد بالفحوى في العبارة : ما عدا الصريح كما يدل عليه السياق ، و مثل له بقوله : ( أصنع ما شئت ) ، لانه ليس إذنا في التوكيل صريحا ، لانه إنما يدل عليه بعمومه . و المتبادر من الصريح : هو ما نص عليه في اللفظ ، و لان المحتاج إلى التمثيل في العبارة هو الدال بالفحوى ، لانه الذي قد يخفى . و المعروف عند الاصوليين أن فحوى الخطاب هو ما لا يدل عليه اللفظ بمنطوقه ، و إنما هو مسكوت عنه ، لكن يستفاد من اللفظ بكون الحكم فيه أولى منه في المنطوق ، كتحريم الضرب المستفاد من تحريم