بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لاجل التجارة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لاجل التجارة

[ المطلب الثاني : ليس للعامل أن يسافر إلا باذن المالك ، فإن فعل بدون اذن ضمن و تنفذ تصرفاته و يستحق الربح . و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن ، و لو ربح حينئذ فالربح بينهما على الشرط . ] هذا ، و قوله : ( و لم يسر على إشكال ) من المتوقفين . قوله : ( ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ، فإن فعل بدون إذن ضمن ، و تنفذ تصرفاته ، و يستحق الربح ) . أما عدم جواز السفر بدون الاذن فهو مذهب علمائنا ، لان فيه تغريرا بالمال ، و لانه لا يتبادر من إطلاق العقد و لا يتفاهم منه ليكون شاملا له ، و للروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت عليهم السلام : مثل رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) ، و قد تضمنت نفوذ التصرفات و استحقاق الحصة من الربح مع الضمان لو خالف . و أيضا فإنه لا منافاة بين المنع من السفر و نفوذ البيع ، فإنه مأذون في التجارة من حيث هي تجارة و إن منع من السفر باعتبار التغرير فإن المنع من أحد المتقارنين لا يقتضي بمجرده المنع من الآخر ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق مخوفا أولا . قوله : ( و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن ، و لو ربح حينئذ فالربح على الشرط ) . أما الضمان فلا بحث فيه ، للمخالفة ، و مع ذلك فإذا سافر إلى الجهة المأمور بها ، و كان المتاع الذي يريد بيعه مثلا انقص قيمة من الجهة الاخرى بما لا

1 - الكافي 5 : 0 حديث 1 .

2 - الكافي 5 : 240 حديث 2 ، التهذيب 7 : 189 حديث 836 .

/ 377