بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لاجل التجارة
[ المطلب الثاني : ليس للعامل أن يسافر إلا باذن المالك ، فإن فعل بدون اذن ضمن و تنفذ تصرفاته و يستحق الربح . و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن ، و لو ربح حينئذ فالربح بينهما على الشرط . ] هذا ، و قوله : ( و لم يسر على إشكال ) من المتوقفين . قوله : ( ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ، فإن فعل بدون إذن ضمن ، و تنفذ تصرفاته ، و يستحق الربح ) . أما عدم جواز السفر بدون الاذن فهو مذهب علمائنا ، لان فيه تغريرا بالمال ، و لانه لا يتبادر من إطلاق العقد و لا يتفاهم منه ليكون شاملا له ، و للروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت عليهم السلام : مثل رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) ، و قد تضمنت نفوذ التصرفات و استحقاق الحصة من الربح مع الضمان لو خالف . و أيضا فإنه لا منافاة بين المنع من السفر و نفوذ البيع ، فإنه مأذون في التجارة من حيث هي تجارة و إن منع من السفر باعتبار التغرير فإن المنع من أحد المتقارنين لا يقتضي بمجرده المنع من الآخر ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق مخوفا أولا . قوله : ( و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن ، و لو ربح حينئذ فالربح على الشرط ) . أما الضمان فلا بحث فيه ، للمخالفة ، و مع ذلك فإذا سافر إلى الجهة المأمور بها ، و كان المتاع الذي يريد بيعه مثلا انقص قيمة من الجهة الاخرى بما لا1 - الكافي 5 : 0 حديث 1 . 2 - الكافي 5 : 240 حديث 2 ، التهذيب 7 : 189 حديث 836 .