[ من المشتري ، فيحلف و يأخذ من المشتري نصف الثمن ، و إن نكل أخذ المشتري منه النصف . و لو باع الشريكان سلعة صفقة ، ثم استوفي أحدهما شيئا شاركه ] يقبضه من المشتري ، فيحلف و يأخذ من المشتري نصف الثمن ، و إن نكل أخذ المشتري منه النصف ) . هذه من تتمة المسألة السابقة ، فإن الخصومة بين المشتري و شريك البائع قد سبق ذكرها ، و هذه من جملة أحكامها . و لكن عبارة المصنف توهم أنها مسألة مستأنفه بالاستقلال . و تحقيقها : أن الخصوصة التي بين الشريك و المشتري لدعوى المشتري عليه القبض لا تقبل شهادة البائع فيها للمشتري بإقباضه الشريك ، و إن لم يكن شريكا له فيما قبضه على تقدير القبض ، لان الشهادة تجر نفعا إليه ، باعتبار أنه إذا قبض نصيبه بعد ذلك يسلم له و لا يشاركه فيه ، بناء على استحقاق المشاركة إذا لم يثبت القبض و هو الذي اختاره المصنف من الوجهين ، و هو الاشهر بين الاصحاب . و لو قلنا بأن الشريك يتمكن من قبض حقه من الثمن المشترك بانفراده قبلت شهادته ، و لا تهمة حينئذ ، فيحلف و يأخذ من المشتري نصف الثمن إن شاء ، و إن شاء أخذ الحصة من البائع مما يقبضه على أنه نصيبه ، و الباقي من المشتري على ما سبق . و لا يخفى ما في هذه العبارة من السماجة . و إن نكل حلف المشتري اليمين المردودة ، و طالبه بالنصف الذي هو مقدار نصيب البائع ، لانه لا ولاية له عليه . قوله : ( و لو باع الشريكان سلعة صفقة ، ثم استوفى أحدهما شيئا