يشترط في رأس المال : أن يكون نقدا
[ الثالث : رأس المال ، و شروطه أربعة : الاول : أن يكون نقدا ، فلا يصح القراض بالعروض ، و لا بالنقرة ، و لا بالفلوس ، و لا بالدراهم المغشوشة . و لو مات المالك و بالمال متاع فأقره الوارث لم يصح . ] و يضعف : بأن ذلك على تقدير أن لا يدخل بشرط أن لا عوض لعمله ، فإذا دخل على ذلك كان متبرعا و إنما قلنا : أنه دخل على ذلك ، لان عوض القراض الصحيح منحصر في الحصة من الربح قطعا ، فإذا دخل على أنه صحيح و لا حصة له ، فقد دخل على أنه لا عوض لعمله ، فكيف يستحق أجرة ؟ و هو الاصح . قوله : ( أن يكون نقدا ، فلا يصح القراض بالعروض و لا بالنقرة ، و لا بالفلوس ، و لا بالدراهم المغشوشة ) . العروض بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط و يحرك و هو : المتاع و كل شيء سوى النقدين ، ذكر ذلك في القاموس ( 1 ) و النقرة بضم أوله : القطعة المذابة من الذهب و الفضة . و المراد بالنقد : الدراهم و الدنانير المضروبة المسكوكة ، و إنما لا يصح بالدراهم المغشوشة إذا لم تكن معلومة الصرف بين الناس ، فان علم صرفها و جرت في المعاملة ، جازت المضاربة عليها ، سواء كان الغش أقل أو أكثر ، خلافا لابي حنيفة ( 2 ) ، و ما عدا ذلك لا تصح المضاربة عليه بإجماعنا و اتفاق أكثر العامة ( 3 ) . قوله : ( و لو مات المالك و بالمال متاع ، فأقره الوارث لم يصح ) .1 - القاموس 2 : 334 . 2 - بدائع الصنائع 6 : 82 ، الوجيز 1 : 221 . 3 - المجموع 14 : 361 ، بدائع الصنائع 6 : 82 .