لو وكله بشراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين
[ و كذا لو امره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها . و لو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح ، إلا أن يمنعه من الاقل . و لو قال : اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة و أزيد من خمسين أو أقل من خمسين صح . ] ما يوافقه . و أما أن له بيع النصف الآخر ، فلانه مأذون له في بيعه و الاصل بقاؤه . و يحتمل المنع لحصول غرض الموكل من الثمن ، فربما لم يؤثر بيع باقيه للاستغناء عنه . و قد ذكر هذا الاحتمال المصنف في التذكرة ( 1 ) ، و ضعفه ظاهر . قوله : ( و كذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها ) . وجهه معلوم مما سبق ، بل الحكم هنا أولى ، لانتفاء التشقيص و لانه يجوز له بيع كل منهما بانفراده كما سبق ، و لو نص له على بيعهما صفقة لم يجز التجاوز . قوله : ( و لو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح ، إلا أن يمنعه من الاقل ) . أما الصحة فلانه مأذون في ذلك عرفا ، لانه من رضي بالشراء بمائة رضي بالشراء بخمسين غالبا ، نعم إذا نهاه عن ذلك وجب عدم مخالفة النهي . قوله : ( و لو قال : اشتره بمائة لا بخمسين ، فاشتراة بأقل من مائة و أزيد من خمسين ، أو أقل من خمسين صح ) . لان الاذن في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها بطريق أولى ، خرج منه المحصور بصريح النهي فيبقى ما فوقها على مقتضى الاذن . و فيما دونها وجهان ، اختار المصنف هنا و في التذكرة منهما الصحة ، لثبوت الاذن1 - التذكرة 2 : 126 .