فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال
[ فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك ( أو وكيله خ ) صح و كان الاول وكيلا ، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز ، لانه لا مال له و لا عمل . و إن ضارب بغير إذنه بطل الثاني ، فإن لم يربح و لا تلف منه شيء رده على المالك و لا شيء له و لا عليه . و إن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما ، فإن طالب الاول رجع على الثاني مع علمه ، لاستقرار التلف في يده ، ] قوله : ( فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك صح و كان وكيلا ، فان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح ، لانه لا مال له و لا عمل ) . إن قيل : مضاربة آخر بأقل من الحصة المشروطة له عمل ، فيستحق الزائد . قلنا : ليس هو من اعمال المضاربة ، لان اعمالها التجارة بالمال لا المعاملة عليه . قوله : ( و إن ضارب بغير إذنه بطل الثاني ) . لم أجد التصريح بكون العقد هنا فضوليا يقف على الاجازة فيصح معها ، إلا أنه متجه ، لان العقد اللازم إذا لم يقع باطلا لكونه فضوليا ، فالجائز أولى . قوله : ( فإن لم يربح و لا تلف منه شيء ، رده على المالك و لا شيء له و لا عليه ) . ما يجب الرد على العامل الثاني ، كذا يجب على العامل الاول ، لعدوانه بالتسليم ، و لان ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) و المالك بالخيار في مطالبة كل منهما بالرد . قوله : ( و ان تلف في يده ، طالب المالك من شاء منهما ، فان طالب الاول رجع على الثاني مع علمه ، لا ستقرار التلف في يده ) .1 - سنن البيهقي 6 : 5 ، مستدرك الحاكم النيسابوري 2 : 47