[ أعتقه : و لو و كل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته . ] وكالته لو أعتقه ) . إذا أذن السيد لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الاذن ، لانه ليس على حد الوكالة ، و إنما هو استخدام تابع للملك فإذا زال الملك امتنع بقاؤه ، هذا إذا كان الاذن بغير لفظ التوكيل و نحوه مما يؤدي مؤداه ، أما إذا كان بلفظه فيحتمل بقاء حكم التوكيل بعد الاعتاق و البيع عملا بالاستصحاب . و لان اذن المولى ليس بشرط في صحة توكيل عبده ، و هو ظاهر ، و ليس بمانع كما تقدم بيانه ، فإذا وقع التوكيل لم يرتفع إلا بما يقتضي عزل الوكيل ، و هو الاصح . نعم يجب في صورة البيع استيذان المشترى ، لانتقال المنافع اليه . و يحتمل البطلان ، نظرا إلى أن توكيل العبد استخدام له و استيفاء لمنافعه فيزول بزوال الملك . و ضعفه ظاهر ، لما عرفت من أن توكيل الحقيقي ممتنع بالنسبة إليه ، فإذا صدر لفظه وجب العمل بمقتضاه . إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى عبارة الكتاب أن المراد بالاذن في قوله : ( و لو أذن لعبده في التصرف ) الاذن الذي لا يكون بلفظ التوكيل و ما في معناه بدليل قوله : ( لانه ليس على حد الوكالة ) فلا يكون قوله ، ( و يحتمل بقاء وكالته ) واردا على الاذن المذكور ، اذ ليس توكيلا كما عرفت ، إلا أنه خلاف المتبادر إلى الفهم من نظم العبارة . و فيه كلام ايضا من وجه آخر ، و هو أنه قد سبق في أول الفصل أن الاقرب جواز توكيل عبده ، و لا معنى لذلك إلا كونه توكيلا حقيقيا ، فوجب ان لا يزول بزوال الملك كما لا يزول التوكيل في الزوجة بالطلاق . وكأن المصنف إنما اقتصر على قوله : ( لو أعتقه دون البيع ) نظرا إلى انه في البيع تصير منافعه ملكا لشخص آخر ، فيمتنع بقاء