وكالة الفرد الواحد عن المتخاصمين والمتعاقدين
[ و لو و كلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما . و لو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من مشاورة صاحبه في الجميع . و الاقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين و عن المتعاقدين ، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه ، و الدين منه ، و الحد . فلو وكله شخص ببيع عبد و آخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين . ] و لو غاب الموكل فمات أحد الوكيلين فليس ببعيد أن للحاكم أن يضم إلى الباقي أمينا في التصرف الذي يتولاه الحاكم عن الغائب ، و لو غاب احد الوكيلين فالحكم كما لو مات . قوله : ( و لو و كلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما ) . المراد بكونه لهما : ان يكون الاحراز فيه حقا لهما معا ، و لا يجوز لاحدهما الانفراد بحفظه و لا قسمته إن قبل القسمة ، خلافا لبعض الشافعية ( 1 ) ، لان المأذون فيه هو حفظهما معا فيجب اتباع الاذن . قوله : ( و لو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من مشاورة صاحبه في الجميع ) . أي : في جميع متعلق الوكالة ، لثبوت الوكالة لكل منهما بانفراده في الجميع . قوله : ( و الاقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين و عن المتعاقدين ، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه و الدين منه و الحد ) . هنا مسألتان : احداهما : أن يكون الواحد وكيلا عن المتخاصمين في تلك الخصومة ، و وجه1 - المجموع 14 : 111 .