أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء

[ المطلب الثالث : في حكم المخالفة : إذا خالفه في الشراء : فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح إن أطلق ، و يقع له إن لم يجز الموكل ، ] حبسهم ، أو لزوجته في طلاق نسائه فالأَقرب دخول المأذون ) . وجه القرب صلاحية اللفظ لشموله ، لانه عام فيجب التمسك بعمومه ، لانتفاء المخصص ، بناء على أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب ، و يدخل عليه وجود المقتضي ، و هو العموم و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا كونه مخاطبا و هو صالح للمانعية . و يحتمل العدم ، بناء على عدم دخوله ، فان ذلك هو المتبادر إلى الفهم عرفا ، فان كون الشخص معتقا و معتقا و مبرأ و مبرئ لا ينتقل الذهن إليه عند إطلاق اللفظ و لا يتفاهمه أهل العرف ، و لهذا لا يجوز له البيع من نفسه إلا بالاذن . و الاصل بقاء الملك و الزوجية ، و هو مختار الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و فيه قوة ، و لو دلت قرينة على إرادة دخوله عمل بها . قوله : ( المطلب الثالث : في حكم المخالفة : إذا خالفه في الشراء ثم نقد الثمن صح إن أطلق ، و يقع له ان لم يجز الموكل ) . المراد بالاطلاق : عدم إضافة الشراء إلى الموكل لفظا لكن مع قصده نية ، لانه لو لم ينوه لم يكن لاجازته تأثير و لا فائدة لقوله : ( ثم نقد الثمن ) ، لان الحكم ثابت مع المخالفة المذكورة ، سواء نقد الثمن أم لا . انما يقع له حينئذ ، لان الخطاب معه و قد أضاف الشراء إلى نفسه فتلغو النية و يشكل بما ذكره الشارح الفاضل من أنه أضافه إلى غيره في النية و نفاه عن نفسه ، و العقود تابعة للقصود فلا يقع له في نفسه الامر . لكن يؤاخذ به ظاهرا نظرا إلى أن البائع إنما يكلف بالامور الظاهرة ، لامتناع تكليفه

1 - المبسوط 2 : 403 .

/ 377