: ما يسابق عليه
شروط المسابقة : العقد
[ و الغاية : مدى السباق . و المناضلة : المسابقة و المراماة ، و في هذا الباب مطلبان : المطلب الاول : في الشروط ، و هي تسعة : أ : العقد ، و لا بد فيه من إيجاب و قبول ، و قيل : إنها جعالة يكفي فيها الايجاب و هو البذل . ب : ما يسابق عليه : و إنما يصح على ما هو عدة للقتال ، و هو من الحيوان : كل ماله خف أو حافر و يدخل تحت الاول الابل و الفيلة ، و تحت الثاني الفرس و الحمار و البغل ، فلا تصح المسابقة بالطيور ، و لا على الاقدام ، و لا بالسفن ، و لا بالمصارعة ، و لا برفع الاحجار . ] قوله : ( العقد : و لا بد فيه من إيجاب و قبول ، و قيل : إنها جعالة يكفي فيها الايجاب و هو البذل ) . اختلف الاصحاب في أن المسابقة لازم كالاجارة ، أو جائز كالجعالة ، فقال الشيخ ( 1 ) و جماعة بالاول ( 2 ) ، تمسكا بالاصل ، و لوجود بعض خواص الجعالة فيها مثل إبهام العامل و جواز البذل من الاجنبي . و قال ابن إدريس ( 3 ) ، و جماعة بالثاني ( 4 ) ، لعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 5 ) و عموم قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند1 - المبسوط 6 : 300 . 2 - منهم ابن إدريس كما نقله عنه العلامة الحلي في المختلف 484 . 3 - السرائر : 376 . 4 - منهم ولد العلامة في الضاح الفوائد 2 : 367 . 5 - المائدة : 1 .