[ و لو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقى ، و كان مشتركا بينهما . و لو رد ذهبا و رأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس . و إذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر ، قوله : ( و لو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي و كان مشتركا بينهما ) . و ذلك لان المأخوذ هو رأس المال ، فهو الذي يجب رده كما أخذه دون الباقي فيقسمانه عروضا . قوله : ( و لو رد ذهبا و رأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس ) . إذا طلب المالك بناء على وجوب البيع على العامل لو طلبه المالك ، و مثله ما لو كان الحاصل دراهم مكسرة و رأس المال صحاحا ، أو كان الحاصل نقدا مخالفا لنقد رأس المال ، و الكلام هنا كالكلام فيما سبق . قوله : ( و إذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر ) . ينشأ : من أنه عمل محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع ، بل في مقابل الحصة ، و قد تعذر الوصول إليها بفسخ المالك قبل ظهور الربح ، فيستحق اجرة المثل إلى حين الفسخ ، لعدم العلم بالمقدر . و من أنه رضي بالعمل في مقابل الحصة على تقدير وجودها ، و لو لم توجد فلا شيء له . و المالك مسلط على الفسخ في كل زمان فلا يستحق شيئا . و يضعف بأن المالك أذن له في العمل في مقابل الحصة من الربح على تقدير حصوله ، و ذلك يقتضي عدم العزل قبله . فإذا خالف فعزل قبله فقد فوت عليه الحصة ، فتجب عليه اجرة مثل عمله ، كما سبق في المجعول له إذا عزل بعد الشروع في العمل .