: أن يكون معلوما
[ الثالث : أن يكون معلوما ، فلو قال : على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله و لم يعلمه أحدهما بطل . و لو قال : على أن الربح بيننا فهو تنصيف ، و كذا : خذه على ] بخلاف ما سبق ، و الفرق : التصريح بكونه قراضا في الاول دون ما هنا . و ينبغي أن يكون هذا الحكم إذا أطلق المال و لم يقصد شيئا مقتضى اللفظ ، فإن قصد القراض فكما سبق . و لو وقع النزاع بينه و بين العامل ، احتمل ترجيح جانب العامل ، عملا بظاهر اللفظ . قوله : ( الثالث : أن يكون معلوما ، فلو قال : على ان لك مثل ما شرطه فلان لعامله و لم يعلمه أحدهما ، بطل ) . المراد : و جهله أحدهما ، سواء أمكن استعلامه بعد ذلك أم لا ، لفقد الشرط حال العقد . فإن قيل : سيأتي إن شاء الله تعالى : أن جهلهما بالحساب في المسائل الآتية لا يضر ، فما الفرق ؟ قلنا : لعله تخيل أن شرط فلان لا يوثق باستعلامه ، لامكان تعذر الوصول إليهما بموت أو غيبة أو نسيانهما ، بخلاف جهلهما بالحساب ، للقطع بإمكان الاستعلام . قوله : ( و لو قال : على أن الربح بيننا ، فهو تنصيف ) . لاصالة عدم التفاضل ، مع استواء نسبتهما إلى السبب المقتضي للاستحقاق ، و قد سبق مثله مرة . و للشافعية ( 1 ) وجه بالبطلان ، لان البينية تصدق مع التفاوت . و فيه نظر ، لان الكلام في حال الاطلاق ، و لا يخفى أن الذي يقتضيه الدليل ذلك ، كما لو أقر مقر بأن المال بين هذين . قوله : ( و كذا : خذه على النصف ) .1 - المجموع 14 : 5 .