ليس للعامل أخذ شئ من الربح بعد ظهوره بغير اذن المالك
[ و ليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شيء منه بغير إذن المالك ، فإن نض قدر الربح و اقتسماه و بقي رأس المال فخسر رد العامل أقل الامرين ] و التحقيق : أن الحساب بمجرده لا يفيد الفسخ ما لم ينضم اليه ما يقتضيه ، إلا ان هذا لا يكاد يفرق فيه بينه و بين غيره ، فإن القسمة لا تقتضي الفسخ بمجردها من دون إرادة ذلك ، لما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى أن قسمة الربح لا تخرجه عن كونه وقاية . و لا يعقل من القسمة هنا إلا تمييز الربح عن رأس المال ، و كذلك استرجاع المال . قال المصنف في التذكرة عطفا على مابه يحصل الفسخ : و باسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض ( 1 ) . هذا كلامه ، و هو صريح ، ذلك و لان من المعلوم أن العامل لو جعل المال في يد المالك لم يقبض على الفسخ ، لامكان كونه لغرض الحفظ إلى أن يقضي عرضا و نحوه ، فحينئذ لا محصل لقول المصنف : ( الاقرب أنه ليس كذلك ) ، لانه إن أراد به مع الضميمة فباطل ، أو بدونها فلا يتطرق إليه الاحتمال ، لان الاسترجاع و القسمة إذا لم يقتضيا الفسخ بمجردهما فالحساب أولى . قوله : ( و ليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شيء منه بغير اذن المالك ) . لان الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ففيه حق للمالك ، و ربما حدث الخسران بعد أخذ العامل فاحتيج إلى التقاص . و ينبغي أن يكون الحكم في المالك أيضا كذلك ، لان للعامل حقا في الربح و لا يتميز إلا بالقسمة ، و لتعلق حقه برأس المال ما دام حكم العقد باقيا و الربح وقاية له . قوله : ( فإن نض قدر الربح و اقتسماه ، و بقي رأس المال فخسر رد1 - التذكرة 2 : 247 .