[ ج : تقدير المسافة ابتداء و انتهاء ، فلو شرط للسابق حيث يسبق من تعيين غاية لم يجز ، لان أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه ، و بالعكس . ] الافعال ، و لا تعد بنفسها لهوا و لعبا . و من نظر في أن الانسان لو أراد أن يعتاد شدة العدو ، ليكون عند لقاء العدو قادرا على النكوص عنه ، و الانتقال من جانب إلى آخر ذا قدرة على المصابرة في حال المشي و العدو ، متمكنا من الفرار حيث يجوز له لم نجد إلى القول بتحريم ذلك سبيلا . و لا ريب أنه إن انضم إلى آخر فتعاديا كان ادخل في مطلوبه ، و ليس للضميمة أثر في التحريم . و المشهور عندنا أنه يجوز اتخاذ الحمام للانس و إنفاذ الكتب ، و يكره للتفرج و التطير . أما الرهان عليها فحرام قطعا ، و هذا قريب مما قلناه . قوله : ( الثالث : تقدير المسافة ابتداء و انتهاء ، فلو شرط للسابق حيث يسبق من تعيين غاية لم يجز ، لان أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه و بالعكس ) . تنقيح ما ذكره من الدليل : أنه لو لم يقدر المسافة لادى ذلك إلى التنازع و التجاذب ، فإن الاغراض تختلف بذلك اختلافا ظاهرا ، لان من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه خاصة فصاحبه يطلب قصر المسافة ، و منها ما يكون سيره في الابتداء ضعيفا ثم يقوى فصاحبه يطلب طول المسافة فلا بد من التنصيص على ما يقطع النزاع . فإن قيل : هذا لا يدل على تمام المدعى ، بل إنما يدل على وجوب تعيين الغاية . قلنا : بل يدل لان طول المسافة و قصرها إنما يتحقق مع تعيين الغاية و أيضا فإنه لو لا تعيين المسافة لامكن ادامة السير على وجه يترتب عليه الضرر ، و يفوت به مطلوب المسابقة . و هذا على القول بجواز العقد ، أما على اللزوم فاشتراط التعيين