حكم وكالة اثنين في الخصومة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم وكالة اثنين في الخصومة

[ و لو و كل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال . و لو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ، و لا غيره في مجلس الحكم و غيره . و لو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه ، و بالعكس . ] الامر على تواصل ( 1 ) ، اما إذا طال الفصل فظاهر كلام المصنف في التذكرة التردد في القبول ( 2 ) ، و كل من الامرين محتمل قوله : ( و لو و كل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما اشكال ) . ينشأ : من حصول الغرض بكل منهما ، فان المطلوب ذكر الدعوي أو الجواب عند الحاكم . و لا يتفاوت الحال في ذلك بالاجتماع و الانفراد ، بخلاف المعاملات المفتقرة إلى تعاضد الآراء لتحصيل المصلحة ، و لعسر الاجتماع في الخصومة . و من أن توكيله لاثنين يؤذن بعدم اكتفائه بكل منهما منفردا ، و التعاضد مطلوب في إظهار الحجة و لا عسر في الاجتماع كما في المعاملات ، و الاصح عدم جواز الانفراد . قوله : ( و لو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق و لا غيره ، في مجلس الحكم و غيره ) . قد سبق حكاية خلاف في ذلك لابي حنيفة و صاحبيه ( 3 ) . قوله : ( و لو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه ، و بالعكس ) . اي : لو وكله في إثبات حق له على غيره لم يملك قبض ذلك الحق ، و لو وكله في القبض فجحد من عليه الحق لم يملك الاثبات ، لان أحدهما الآخر فلا يكون التوكيل في أحدهما توكيلا في الآخر . و للشافعية و غيرهم من العامة اختلاف في

1 - المغني لا بن قدامة 5 : 268 .

2 - التذكرة 2 : 129 .

3 - المجموع 14 : 115 ، بدائع الصنائع 6 : 24 .

/ 377