* القراض * * الفصل الاول : في أركانه : * بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* القراض * * الفصل الاول : في أركانه : * بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه

[ المقصد الخامس : في القراض ، و فصوله ثلاثة : الاول : في أركانه ، هي خمسة : الاول : العقد ، فالإِيجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا . و القبول : قبلت ، و شبهه من الالفاظ الدالة على الرضي . ] قوله : ( فالإِيجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك ) . قال في التذكرة : لا يختص الايجاب لفظا ، فلو قال : خذه و أتجر به على أن الربح بيننا متساويا أو متفاوتا جاز ( 1 ) . و ما ذكره حق ، لان هذا عقد جائز ، فيكفي فيه كل لفظ دل على المعاملة المطلوبة . نعم لابد من اللفظ لان الافعال لا دلالة لها ، و الرضي بالوجه المخصوص المعتبر في المعاملات من الامور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه و تعالى . قوله : ( و القبول : قبلت ، و شبهه من الالفاظ الدالة على الرضي ) . قال في التذكرة : و هل يعتبر اللفظ ؟ الاقرب العدم ، فلو قال : خذ هذه الدراهم فاتجر بها على أن الربح بيننا على كذا ، فأخذها و أتجر فالأَقرب الاكتفاء به في صحة العقد كالوكالة ( 2 ) . و ما قربه المصنف هو المختار ، لان العقد الجائز من الطرفين يكفي في قبوله ما دل على الرضي بالايجاب ، و الاخذ عقيبه دال على ذلك ، و ليس هو كالعقد اللازم لان الحكم بلزومه متوقف على حصول السبب المعتبر شرعا ، و هو اللفظ المعين .

1 - التذكرة 2 : 229 .

2 - التذكرة 2 : 229 .

/ 377