: شركة الوجوه
[ و شركة الوجوه : و هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه ، ] ما يحصل لكل منهما من غنم أو غرم . أما اشتراكهما فيما يتساويان فليس بجيد ، و لو قال بدله : فيما يكتسبان سلم من هذا . ثم قوله : ( و يلتزمان من غرم بغصب ، أو بيع فاسد ) ظاهره قصر الاشتراك في الغرم على هذين النوعين ، و ليس كذلك ، إذ لا يستثنى من الاشتراك في هذا النوع من الشركة عند القائل به مما يتملكه أحدهما إلا قوت يومه ، و ثياب بدنه ، و جاريته يتسرى بها ، فإنه لا يشاركه الآخر فيها . و إلا الجناية على الحر ، و بذل الخلع و الصداق إذا لزم أحدهما فإنه لا يؤاخذ به الآخر ، فظهر أن العبارة لا تخلو من قصور . قوله : ( و شركة الوجوه : و هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه ) . قال المنصف في التذكرة : شركة الوجوه فسرت بمعان أشهرها : أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما ليبتاعا في الذمة إلى أجل ، على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما ، ثم يبيع كل منهما ما اشتراه و يؤدي منه الثمن ، فما فضل فهو بينهما . و قيل : أن يبتاع وجيه في الذمة و يفوض بيعه إلى خامل ، و يشترطا أن يكون الربح بينهما . و قيل : أن يشترك وجيه لامال له و خامل ذو مال ، ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل و هو في يده لا يسلمه إلى الوجيه و يكون الربح بينهما . و قيل أن يبيع الوجيه إلى آخره ( 1 ) ، و هو ما ذكره المصنف . فظهر أن1 - التذكرة 2 : 220 .