عدم جواز توكيل المجنون
[ و لا المجنون ، و لو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة . ] لما كان تصرف الوكيل بالوكالة محسوبا من تصرف الموكل اشترط لصحة التوكيل أن يملك الموكل مباشرة الفعل الموكل فيه بملك أو ولاية ، و إن منعه من إنشاء الفعل الجهل بالشيء لكون العلم به شرطا لصحة ذلك الفعل كالبيع المشروط بالعلم بالمبيع فان الجهل به لا يخل بصحة التوكيل . فعلى هذا لا يصح توكيل الصبي على حال في شيء من التصرفات ، لانه لا يملك مباشرة التصرف في شيء ، سواء كان مميزا أم لا ، و سواء بلغ عشرا أم لا ، و سواء كانت الوكالة في المعروف أم لا . و يجبئ على قوله الشيخ ( 1 ) و جماعة ( 2 ) بجواز تصرفه بالعتق و الصدقة و الوصية في المعروف استنادا إلى الرواية الدالة على جواز ذلك منئه إذا بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار ( 3 ) جواز توكيله في ذلك ، لصحة مباشرته للتصرف . و هذا صحيح على القول به ، إلا أن القول به و إن كان مشهورا مستندا إلى النصوص ( 4 ) واضح فيمتنع توكيله مطلقا . إذا عرفت ذلك فأعلم أن المراد بقول المصنف : ( مطلقا ) تعميم منع الصبي من التوكيل في جميع التصرفات ، لانه لا يملك شيئا منها . و أشار بالرأي إلى قول المخالف بالجواز في المواضع المذكورة . قوله : ( و لا المجنون ، و لو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة ) . لما قلناه من أن تصرف الوكيل تصرف الموكل ، و أنه لابد أن يملك أهلية المباشرة و كذا تبطل بتجدد كل ما يخرج عن أهلية المباشرة .1 - النهاية : 611 . 2 - منهم الشيخ المفيد في المقعنة : 101 ، و سلار في المراسم : 203 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 119 . 3 - التهذيب 9 : 181 حديث 726 و 729 . 4 - التهذيب 9 : 181 و 182 حديث 726 و 729 و 730 .