لو وكله على الصلح عن الدم على خمر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو وكله على الصلح عن الدم على خمر

[ و لو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل ، ] الابراء ) . لعدم دلالته على شيء من ذلك بإحدى الدلالات الثلاث : أما الحكم في الصلح و الابراء فقد قال المصنف في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا ( 1 ) ، و أما الاقرار فقد قال أبو حنيفة و محمد : يقبل اقرار الوكيل إذا كان في مجلس الحكم فيما عدا الحدود و القصاص ( 2 ) . و قال أبو يوسف : يقبل في مجلس الحكم و غيره ، لان الاقرار أحد جوابي الدعوي فصح من الوكيل في الخصومة كالانكار ( 3 ) ، و بطلانه معلوم . قوله : ( و لو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل ) . أي : حصل العفو كما يحصل لو فعل ذلك الموكل ، و قد سبق في كتاب الصلح التردد في حصول العفو لو صالحه عن القصاص بخمر ، وهنا جزم المصنف بحصوله . و وجه صحة الوكالة هنا : أن الصلح على الخمر و إن كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض إلا أنه صحيح فيما يتلعق بالقصاص ، لان الغرض العفو فيصح التوكيل فيما لو فعله الموكل بنفسه لصح ، لانا نصحح التوكيل في العقد الفاسد . و وجه حصول العفو في المسألتين أن حقن الدماء أمر مطلوب ، و العفو لذلك مبني على التغليب ، فيكفي للتمسك به أدنى سبب . و في كل من المقامين نظر : أما الاول فلان العقد الفاسد لما لم يكن مأذونا فيه شرعا لم يكن التوكيل توكيلا شرعيا ، لان الموكل فيه حينئذ أمر مشروع فلا يترتب على هذا التوكيل أثره ، و كونه بحيث لو فعله الموكل يحصل العفو لا يقتضي حصوله بفعل من ليس

1 - التذكرة 2 : 129 .

2 - المجموع 14 : 115 ، بدائع الصنائع 6 : 24 .

3 - المجموع 14 : 5 ، بدائع الصنائع 6 : 24 .

/ 377