لو تجددت خيانة وكيل الوكيل
[ و لو تجددت الخيانة وجب العزل ، و كذا الوصي و الحاكم إذا ولي القضاء في ناحية . ] قوله : ( و لو تجددت الخيانة وجب الغزل ) . أي : لو تجددت خيانة وكيل الوكيل بعد أن كان أمينا وجب على الوكيل عزله ، لان تركه يتصرف في المال مع خيانته تضييع على المالك . و للشافيعة وجه : أنه لا يجوز عزله ، لانه لم يتحقق كونه وكيلا في العزل ( 1 ) . و لقائل أن يقول : إذا كان جواز التوكيل مشروطا بالامانة وجب اعتبار بقائها ، لان الغرض مراعاة الغبطة للمالك ، و الوكالة من العقود الجائزة ، فمتى زالت الامانة التي هي الشرط انتفت الوكالة قضية للشرطية فلا يحتاج إلى العزل . نعم ، إن أريد بالعزل : منعه من التصرف لكونه قد انعزل من الوكالة صح ، لكنه خلاف ظاهر العبارة هنا و في التذكرة ( 2 ) ، و كلام التذكرة اصرح حيث حكم بوجوب العزل ، و حكى عن الشافعية وجهين في جوازه ( 3 ) . قوله : ( و كذا الوصي و الحاكم إذا ولي القضاء في ناحية ) . أي : و كذا الوصي إذا أراد أن يوكل لا يوكل ، إلا أمينا ، فإن تجددت خيانته عزله على ما سبق . و كذا الحاكم إذا ولي القضاء شخصا في ناحية وجب أن يكون أمينا ، فإذا تجددت الخيانة عزله . و وجهه و ما يأتي عليه مستفاد مما سبق ، هذا هو الذي يستفاد من سياق العبارة . و المراد بالحاكم : إما الامام عليه السلام ، أو منصوبه إذا فوض اليه تولية غيره القضاء ، و لا يراد به الحاكم في زمان الغيبة ، لان توليته غيره القضاء متصور ، لان1 - المجموع 4 : 110 . 2 - التذكرة 2 : 116 . 3 - المجموع 14 : 110 .