لو أمره بشراء سلعة معينة فظهر فيها عيب
[ و لو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأَقرب أن للوكيل الرد بالعيب . ] الاذن فيه من الامر بالشراء بحال . و أما الشراء ففيه وجهان اصحهما و هو مختار الشيخ ( 1 ) و الاصحاب ( 2 ) صحة شرائهما معا للموكل ، لدلالة الاذن في شراء شاة بدينار على الاذن بشراء شاتين بدينار بطريق أولى ، و شهادة العرف المطرد به . و قد ورد ذلك في حديث عروة البارقي : أن النبي صلى الله عليه و آله أعطاه دينارا و قال له : " اشتر لنا شاة ) ، قال : فأتيت الجلب فاشتريت به شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطرق فساومني فبعت منه شاة بدينار و أتيت النبي بالدينار و بالشاة فقلت : يا رسول الله هذا دينار كم و هذه شاتكم ، قال : " و كيف صنعت ؟ " فحدثته فقال : ( أللهم بارك له في صفقة يمينه " ( 3 ) . و في وجه للشافعية أن شراءهما معا لا يقع للموكل ، لكن ينظر إن اشتراهما في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار و الاخرى للوكيل ، و يرد على الموكل نصف دينار ، و إن أراد أن يقرر عقد الثانية كان له ذلك ، و إن اشتراهما بالعين فواحدة باذنه و اخرى بدون اذنه فيبنى على حكم العقد الفضولي ( 4 ) . و المذهب ما قدمناه ، و قد ذكره المصنف في التذكرة بقوله : و هو مذهبنا ، نص عليه الشيخ في الخلاف جازما به ( 5 ) و عبارته هنا وافية بذلك . قوله : ( و لو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب1 - المبسوط 2 : 397 . 2 - منهم فخر المحققين في الايضاح 2 : 345 . 3 - سنن الترمذي 23 : 559 حديث 1258 ، سنن الدارقطني 3 : 10 حديث 29 ، مسند احمد 4 : 376 . 4 - المجموع 14 : 142 . 5 - التذكرة 2 : 126 ، الخلاف 2 : 88 مسالة 22 كتاب الوكالة .