[ و ليس لاحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال ، بل يقسمان الاعراض إذا لم يتفقا على البيع . و ينفسخ بالجنون و الموت ، و لا يصح التأجيل فيها ، و يبسط الربح و الخسران على الاموال بالنسبة . ] و كذا لو قالا أو أحدهما : فسخت الشركة ، لان الوكيل ينعزل إذا عزل نفسه ، و فسخها من أحد الجانبين يقتضي عزل كل منهما . و لو عزل أحدهما الآخر عن التصرف انعزل المخاطب دون العازل ، و لكل منهما المطالبة بالقسمة ، فتبطل بها لفقد الشرط . و هل تنفسخ بالمطالبة ؟ فيه احتمال . قوله : ( و تنفسخ بالموت و الجنون ) . و إن عرض لاحدهما ، و كذا الاغماء ، و الحجر للسفه و الفلس كالوكالة . ثم في صورة الموت إن لم يكن على الميت دين ، و لا هناك وصية تخير الوارث بين القسمة مع الشريك ، و بين تقريرها بعقد مستأنف إن كان كاملا ، و إلا فوليه . و مع الدين يبنى الحكم على ما سبق من تصرف الوارث في التركة مع الدين ، و الوصية إن تعلقت بعين لمعين فهو كالوارث إن قبل ، و إلا فهي كالدين . و قد علم مرة أن المراد من انفساخها ارتفاع ما اقتضاه العقد من جواز التصرف . قوله : ( و لا يصح التأجيل فيها ) . المراد بصحته : ترتب أثره عليه ، و هو لزومها إلى الاجل ، و إنما لم تصح لانها عقد جائز ، فلو شرطا التأجيل كان لكل منهما الفسخ متى شاء . نعم يترتب على الشرط عدم جواز التصرف بعد الاجل إلا بعقد