[ و تبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة و ما ينافيها ، مثل أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها ، فانه يدل عرفا على الرغبة و اختيار الامساك ، و كذا لو فعل ما يحرم على الزوج ، بخلاف التوكيل في بيع سريته . ] قوله : ( و تبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة و ما ينافيها ، مثل أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطاها ، فانه يدل عرفا على الرغبة و اختيار الامساك ، و كذا لو فعل ما يحرم على الزوج ، بخلاف التوكيل في بيع سريته ) . أما بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلقها ، كما لو وكله في بيع العبد ثم باعه فلامتناع تحصيل الحاصل . و مثله في الحكم فعل الموكل ما ينافي الوكالة ، كما لو أعتق العبد في المثال فإنه بالاعتاق يخرج عن ملكه و يمتنع تصرفه فيه بالبيع فكذا تصرف وكيله . أما لو وكله في طلاق زوجته ثم وطأها ففي كون ذلك منافيا للوكالة فتبطل به تردد ينشأ : من دلالة الوطء على الرغبة فيها ، و اختيار إمساكها . و لانه لو وطأها بعد الطلاق الرجعي لكان رجعة ، فلان يقتضي رفع وكالة الطلاق أولى ، لانها أضعف من الطلاق . و من أن الوكالة قد ثبتت ، و منافاة الوطء لها معلومة ، و دعوى الاولوية ممنوعة . و الفرق قائم ، فإن الطلاق سبب قطع علاقة النكاح فينافيه الوطء الذي هو من توابعه ، بخلاف الوكالة ، و أبعد منه فعل ما يحرم على الزوج . و الفرق الذي ادعاه بين الزوجة و السرية ظاهر ، فإن الوطء إن نافى الوكالة في الطلاق من حيث الدلالة على الرغبة نافى الوكالة في البيع . و اعلم أن المصنف في التذكرة احتمل بطلان الوكالة في الطلاق بالوطء ، و استشكل الحكم في