أحكام مخالفة الوكيل لموكله في البيع
[ و لو خالفه في البيع وقف على الاجازة . و لو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ ، و لو انعكس احتمل اللزوم ، لان إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الاذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه ، و البطلان ، للمخالفة ، و تعلق الغرض و هو تطرق الشبهة في الثمن ، أو كراهة الفسخ بتلف العين . ] قوله : ( و لو خالفه في البيع وقف على الاجازة ) . أي : في كل صور المخالفة بخلاف مسألة الشراء ، لانه قد يشتري في الذمة و لا يضيف فيقع له مع عدم الاجازة . قوله : ( و لو اذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ ، و لو انعكس احتمل اللزوم ، لان اذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الاذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه ، و البطلان للمخالفة ، و تعلق الغرض و هو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهة الفسخ بتلف العين ) . إذا اذن الموكل للوكيل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة فهو فضولي وجها واحدا ، لان إيجاب الثمن عليه على تقدير تلف المدفوع ضرر بين فلا يلزم من الاذن في الشراء بالعين الاذن في الشراء بالذمة . و لو انعكس الفرض ففيه وجهان : أحدهما اللزوم ، لا ستفادة الاذن بطريق أولى ، و ذلك لان الاذن في العقد الذي يتطرق اليه الضرر المذكور يقتضي الاذن فيما خلا عنه بطريق أولى ، فيستفاد الاستلزام الذي ادعاه المصنف في العبارة من باب مفهوم الموافقة إن تم ، و هو الذي ترشد اليه عبارة التذكرة ( 1 ) . و ربما وجه بأن الاذن في الشراء بالذمة يوجب الثمن على كل حال من حالتي التلف و عدم اذن في مجموع ، و الاذن في الشراء على وجه يوجب الثمن مع بقائه جزؤه .1 - التذكرة 2 : 127 .