بيان حكم وطء أمة القراض من قبل العامل أو المالك
[ و لو مات لم يجب تكفينه . المطلب الثالث : ليس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح ، فان فعل من إذن حد ، و عليه المهر ، و ولده رقيق إن لم يظهر ربح ، و لا تصير ام ولد . و لو ظهر ربح انعقد حرا ، و هي ام ولد ، و عليه قيمتهما . ] العقد الجائز يجوز فسخه دائما ؟ و قد دخلا على ذلك . قوله : ( و لو مات لم يجب تكفينه ) . أي : لو مات العامل لم يحسب كفنه من مال القراض بل من ماله ، لانه استحق النفقة في حال الحياه لا مطلقا . و كذا لو مرض فاحتاج إلى دواء و نحوه فانه من ماله . قوله : ( ليس للعامل وطء أمة القراض و ان ظهر الربح ، فإن فعل من اذن حد ) . كمال الحد إن لم يكن ربح ، و إلا فبقدر نصيب المالك على القول بأنه يملك الربح بالظهور . قوله : ( و عليه المهر ) . و لو كانت عالمة بالتحريم مطاوعة ففي وجوبه إشكال سبق في الغصب ، و الاصح عدم الوجوب . قوله : ( و لو ظهر ربح انعقد حرا و هي أم ولد ) . لانه لاحق بالواطي ، لان بعضها ملك له ، و لا يتصور التبعيض في اللحاق و حينئذ فيتحقق معنى الاستيلاد ، و به رواية ( 1 ) سبقت في البيع . قوله : ( و عليه قيمتها عند الولادة ) . لانه وقت تقويم الولد و وقت صيرورة الموطوءة أم ولد .1 - التذكرة 2 : 243 .